إخلاء سبيل المتهم فى واقعة التحرش بـ«فتاة وسط البلد»
أخلت نيابة قصر النيل، سبيل طالب متهم بالتعدي بالضرب على فتاة والتحرش بها، بمنطقة وسط البلد، بكفالة 10 آلاف جنيه.
وكشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن تعرض فتاة للتعدي من قبل أحد الأشخاص بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" لإحدى الفتيات بشأن تعرضها للتحرش، والتعدي عليها بالضرب من قبل أحد الأشخاص بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.
وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد الفتاة المشار إليها (طالبة، مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، مصابة بخدوش وسحجات وكدمات، وبسؤالها قررت بأنها حال سيرها بصحبة والدتها) بأحد الشوارع بمنطقة وسط البلد، وقيامها بشراء نظارة من أحد الباعة الجائلين، قام قائد سيارة بمضايقتها، ولدى معاتبته قام بالنزول من سيارته والتعدى عليها بالسب والضرب مما نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها.
وبتكثيف الجهود وإجراء التحريات أمكن تحديد المشكو في حقه، طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقيام والدة المجنى عليها بالبدء فى التعدى عليه بالسب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وطبقًا للمادة 306 مكرر "ب" قبل التعديل كان يعتبر جريمة التحرش الجنسي جنحة، ويعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، وبإحدى هاتين العقوبتين، وشملت التعديلات:
- معاقبة الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية.
- جرم القانون استخدام وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى كأداة للتحرش الجنسي.
- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.