رغم حسم رجائي عطية الأمر.. مجلس «المحامين» يبحث ملف المعاش اليوم
يجتمع مجلس نقابة المحامين، ظهر اليوم الخميس، لبحث مشروع تطوير صرف المعاش للمحامين وأسرهم.
بينما استبق رجائي عطية، نقيب المحامين، اجتماع مجلس النقابة، وأصدر قرارا بوقف مطالبة المحامي المحال للمعاش أو مستحقي معاشه بأدلة اشتغال عن سنوات الاشتغال الثابتة في ملفه بالنقابة.
يأتي ذلك في الوقت الذي شهد فيه الاجتماع السابق لمجلس النقابة، اعتراض مجموعة من أعضاء المجلس، على مقترح نقيب المحامين بصرف المعاش للأعضاء المستحقين، دون الحاجة إلى أدلة اشتغال، كما هو المتبع حاليا.
واقترح نقيب المحامين رجائي عطية، صرف المعاشات للمحامى ولمستحقيه، دون أن يتم مطالبته بأدلة اشتغال عن سنوات اشتغاله، على سند من أنها ثابتة بملفه بالنقابة العامة، على أن يكتفى بتقديم البطاقة الضريبية التى تثبت اشتغاله بالمحاماة ومحاسبته ضرائبيًّا على هذا الأساس وشهادة التأمينات، مع كامل الحق للنقابة عند الشك أن تطالب بأدلة إشتغال تثبت صدق الاشتغال بالمحاماة من عدمه.
وتضمنت دعوة اجتماع مجلس النقابة، أنه نظرًا لأهمية المعاشات ووجوب سرعة البت في هذا الشأن، يدعى مجلس النقابة العامة للاجتماع وسوف يتم التصويت بالنداء بالاسم على العودة من عدمه إلى ما كان متبعًا من مطالبة المحامى والمستحقين من ورثته بأدلة اشتغال عن كل سنة من سنوات الاشتغال، وتخصم من حساب المعاش السنوات التى لا يقدم عنها أدلة إشتغال، أم بالعمل بالتفسير والإيضاح الذى أبداه النقيب بشأن عدم المطالبة بأدلة اشتغال.
وأصدر نقيب المحامين رجائي عطيةـ رئيس اتحاد المحامين العرب-أمس، قرارًا بوقف مطالبة المحامي المحال للمعاش أو مستحقي معاشه بأدلة اشتغال عن سنوات الاشتغال الثابتة في ملفه بالنقابة.
وأضاف عطية: "لا سند بتاتًا لمطالبة المحامي أو مستحقي معاشه بأدلة اشتغال عن كل سنة من السنوات المقيد فيها فعلًا في جدول المشتغلين ولم ينقل إلى جدول غير المشتغلين".
وقال نقيب المحامين إن قراره جاء بعد مراجعة ما درجت عليه العادة مؤخرًا من مطالبة المحامي المحال للمعاش أو ورثته في حالة وفاته بأدلة اشتغال عن كل سنة اشتغال من سنوات الاشتغال الثابتة فعلاً بملفه بالنقابة، وإذ تبين لنا أن هذه العادة التي طرأت في السنوات الأخيرة العجاف التي ضُربت فيها كل المبادئ وقيم وتقاليد المحاماة ـ لا تستند إلى أي سند من القانون أو العرف، بل وتخالف القانون، وتُعرض المحامي أو مستحقي معاشه في حالة وفاته للهوان والإعنات، وتتجاهل وتسقط بلا سند حقوقًا ثابتة لهم بحكم القانون.
وشدد على أنه لا سند بتاتًا لمطالبة المحامي أو مستحقي معاشه بأدلة اشتغال عن كل سنة من السنوات المقيد فيها فعلاً في جدول المشتغلين ولم ينقل إلى جدول غير المشتغلين.