مجازاة مديرة الأموال المستردة بـ«الخدمات الحكومية» بسبب ممارسته المحاماة
أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 60 لسنة 63 قضائية عليا بمجازاة مدير عام الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية بعد ثبوت ارتكابها مخالفة إدارية ومباشرة مهنة المحاماة بجانب عملها.
كشفت أوراق القضية أن سلامة.ج.ع، مدير عام الإدارة العامة للأموال المستردة بهيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية خلال الفترة من 6 إبريل 2016 حتى عام 2018، خالفت القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بأن باشرت مهنة المحاماة بجانب عملها، وذلك بمباشرة الدعوى رقم 60 لسنة 2015 مدينة نصر أول والمستأنفة برقم 153 لسنة 22 قضائية بالمخالفة لأحكام القانون.
وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن الثابت من الاوراق وفق ما قرره ناصر زكريا سيد، موظف إدارى بالادارة العامة لرقابة المخزون بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بأن المحالة قامت بممارسة مهنة المحاماة بجانب وظيفتها العامة وذلك بموجب توكيل عام فى القضايا الصادر من المدعو عادل على إبراهيم، لصالح المحالة وقامت بالحضور كوكيل عنه فى الدعوى رقم 60 لسنة 2015 عمال كلى شمال القاهرة وفق الثابت بمحاضر جلسات هذه الدعوى والمستأنفة برقم 153 لسنة 22ق.
وبمطالعة المحكمة لاصل التوكيل رقم 5674 ب 2014 توكيل رسمي عام قضايا توثيق الويلي، فقد تبين لها أنه صادر من المدعو عادل على إبراهيم لصالح المحالة، وتبين من مطالعتها لصحيفة الدعوى رقم 60 لسنة 2015 عمال كلى شمال القاهرة أنها صادرة من مكتب يحمل ذات أسم المحالة وأخرى، وأما الصورة الرسمية لمحاضر الجلسات لهذه الدعوى فقد تبين منها حضور المحالة كوكيل عن المذكور بجلسة 3/5/2016 وبجلسة 27/4/2017 وبجلسة 2/11/2017 وبجلسة 6/11/2017 وبجلسة 7/3/2018، وقيامها بتقديم بعض المستندات أمام المحكمة فى هذه الدعوى، وبذلك فقد أصبح من الثابت يقينا للمحكمة أن المحالة قد مارست مهنة المحاماة.
أكدت المحكمة أن البند (2) من المادة (149) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 قد ألزم الموظف العام بتخصيص كامل أوقات العمل الرسمية لأداء واجبات وظيفته، أما البند (9) من المادة (150) من ذات اللائحة فقد حظرت على الموظف العام أن يجمع بين وظيفته وبين أى عمل آخر بالذات أو بالواسطة، وقد أصبح من الثابت يقينا للمحكمة فى ضوء ما تقدم أن المحالة قد باشرت بالفعل مهنة المحاماة، ومن ثم فإنها تكون قد خالفت الحظر المفروض عليها بعدم الجمع بين وظيفتها وأعمال أى وظيفة أخرى، ولم تلتزم بتخصيص كامل وقت العمل لأعمال وظيفتها، وبهذه المثابة فإنها تكون قد خالفت أحكام القوانين واللوائح، وخرجت على مقتضى الواجب الوظيفي، وارتكبت ذنبًا إداريًا، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة المحالة سلامة.ج.ع بعقوبة اللوم.