نقابة القطاع الخاص: الحد الأدنى للأجور بداية جيدة لإصلاح منظومة الأجور
أشاد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، بقرار المجلس القومي للأجور بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ2400 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2022، مشيرًا إلى أنه بداية خطوة جيدة نحو إصلاح منظومة الأجور في مصر وخاصة بعد إقراره ونشره بالجريدة الرسمية.
وأضاف خليفة أن المادة الثالثة من قرار المجلس القومي للأجور، والتي نصت على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2021، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى 60 جنيهًا، جاءت مخيبة لآمال العاملين بالقطاع الخاص.
وتابع: المادة الثالثة من القرار مخالفة للبيان الذي أصدره المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط، والذي تم نشره على موقع وزارة التخطيط قبل ذلك، وأيضًا مخالفة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، إذ نص على أن العلاوة السنوية بنسبتها 7%، وتم بيان ذلك في نصوص المواد 3 و34 من الباب الثالث المختص بالأجور دون ثمة لبس.
وأشار خليفة إلى أنه بهذا القرار ترك المجلس القومي للأجور، العاملين بالقطاع الخاص الذي يعمل فيه ما يقارب من 3 مليون و735 ألف منشأة قطاع خاص، ويستوعب حوالى 18 مليون عامل فريسة لبعض أصحاب الأعمال، فكل منشأة ستكون حسب ميزانياتها وحساباتها، وبدون وضع آلية بإلزام أصحاب الأعمال فعليًا بتنفيذ قرار المجلس القومى للأجور.
يشار إلى أن المادة الثالثة من باب الأحكام العامة من قانون العمل تنص على، "يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7% من الأجر) الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.
كما نصت المادة مادة 34 من الباب الثالث على أن ينشأ مجلس قومى للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ2400 جنيه فقط لا غير، اعتبارًا من الأول من يناير 2022، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.
كما تضمن القرار استثناء للمؤسسات التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، وأتاح القرار لتلك المؤسسات أن تتقدم بطلب الاستثناء من قرار الحد الأدني للأجور 2400 جنيه مشفوعًا بالمستندات الدالة، وذلك في موعد نهايته 31 أكتوبر المقبل.
وجاء في المادة الثالثة من قرار «التخطيط والتنمية الاقتصادية»، أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2021 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى 60 جنيهًا.