محاكمة «سفاح الجمالية» و3 أخرين بالقتل العمد أمام جنايات القاهرة.. اليوم
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، محاكمة "سفاح الجمالية"، و3 آخرين، بتهمتي استعراض القوة و القتل العمد.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية عادل الغويط، وأسامة محمد أبو صافي، وأمانة سر أحمد فهمي، و محمود عبد الرشيد.
وأسندت النيابة للمتهمين، تهم استعراض القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهم بقصد بث الخوف في نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.
كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجني عليه عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفَا وجوده فيه، وما إن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، في صورتها التامة، وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذي ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها في المادة 237 من قانون العقوبات، حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التي وقعت من الجاني هي "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذي يقود سيارته بسرعة كبيرة في شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففي هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.