غدًا.. محاكمة المتهمين فى خلية الويلى بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية
تستكمل الدائرة الخامسة (إرهاب)، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وغريب عزت وعماد الدرمللى، غدًا، محاكمة 3 متهمين من بينهم هارب فى اتهامهم بتكوين خلية إرهابية بالويلي.
وأمرت المحكمة في الجلسة السابقة بتشكيل لجنة ثلاثية من الأزهر والأوقاف والإفتاء لفحص الكتب المضبوطة مع المتهمين.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 1091 لسنة 2020 أمن دولة الويلى والمقيدة رقم 144 أمن دولة عليا، للمتهمين الأول مدحت البيك، الحركى سامح "مهندس"، والثانى معتز على السيد، حركى أمير، مهندس، والثالث أسامة محمد عيسى، "هارب"تهم الانضمام لجماعة إرهابية.
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.