أبرزها تخفيض ساعات العمل..
تعرف على حقوق الموظفين ذوي الهمم باللائحة التنفيذية للقانون الجديد
تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 حقوق الموظف ذوي الاحتياجات الخاصة، وكيفية حصولهم على الحقوق المكتسبة المنصوص عليها فى هذا القانون.
وشملت المزايا الممنوحة للموظف من ذوي الاحتياجات الخاصة باللائحة التنفيذية للقانون الجديد التالي:
- يتعين على كل وحدة بالجهاز الإداري للدولة “جهة عمل” أن تراعى عند كل تعيين استيفاء نسبة الـ5% المقررة لذوي الإعاقة، الحاصلين على شهادات التأهيل وفقاً للقانون رقم 39 لسنة 1975.
-على الوحدة “جهة العمل” نقل الموظف من ذوي الاحتياجات الخاصة بناء على طلبه إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، طالما يوجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته، حرصا على الحالة الصحية له وعدم إجهاده في الذهاب والعودة من وإلى مقر عمله.
-حق ذوي الاحتياجات الخاصة فى الجمع بين الراتب والمعاش، طبقًا للمادة 24.
-الإعفاء الضريبي والجمركي لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتكون من حق كل معاق أيًا كان نوع إعاقته.
-يجوز للسلطة المختصة وفقًا للقواعد التى تضعها للشخص ذوى الاحتياجات الخاصة بالعمل بعض الوقت بناء على طلبه، وذلك مقابل نسبة من الأجر.
-يكون للجهة أن تحدد ساعات عمل مرنة للشخص ذي الإعاقة بعد موافقة السلطة المختصة على توزيع ساعات العمل المحددة يوميًا وبشكل يتواءم مع احتياجات العامل، على ألا يقل مجموع عدد ساعات العمل التى يعملها بشكل يومى عن ساعات العمل المعتادة للعامل.
-يعطى العامل فرصة أكبر متى يبدأ ومتى ينتهى من عمله، مع الالتزام بعدد ساعات العمل المتفق عليها مع السلطة المختصة.
-يجوز أن يعمل العامل بنظام أسبوع العمل المكثف بعد موافقة السلطة المختصة على توزيع ساعات العمل الأسبوعية على عدد أيام تقل عن عدد أيام العمل المعتادة وألا تتجاوز إحدى عشر ساعة عمل فى اليوم الواحد.
-يجوز أن يعمل العامل بعد موافقة السلطة المختصة عدد أشهر محددة من السنة من خلال توزيع أيام العمل السنوية على هذه الأشهر، بشرط ألا تزيد مجموع ساعات العمل الكلية فى هذه الأشهر على مجموع ساعات العمل السنوية المقررة قانوناً.
-يجوز للعامل أن يقوم بإنجاز العمل عن بعد وذلك بعد موافقة السلطة المختصة ودون الحاجة لتواجد العامل فى مكان العمل، على أن تخطر الجهة الإدارية المختصة بالبيانات الكاملة التى تطلبها عن العاملين الذين يخضعون لنظام العمل عن بعد.
-تخفيض ساعات العمل اليومية، ورد في نص المادة رقم (131) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من :
- الموظف ذوي الاعاقة.
-الموظف الذي لديه ولد من ذوي الاعاقة وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الاعاقة.
أما عن الاجراءات المطلوبة لإثبات الإعاقة للموظف بالقانون الجديد هي احضار شهادة طبية من اللجان الطبية المتخصصة بتحديد الاعاقة والعمل المناسب لها ، شهادة تأهيل محدد بها نسبة الاعاقة علي ان تكون صادرة من مكتب التأهيل الاجتماعي للمعاقين التابع لوزارة الشئون الاجتماعية والتقدم بطلب الي جهة العمل مرفق بها الشهادة الطبية وشهادة التأهيل الاجتماعي الصادرة من الشئون الاجتماعية.