رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زوجي حلف بالطلاق ما أتحدث مع خالتي.. ما حكم الشرع؟.. «الإفتاء» ترد

الافتاء
الافتاء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر البث الماشر، الذي تقدمه على صفحة الدار على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" يوميا من الأحد حتى الأربعاء، من سائلة تقول: زوجي حلف عليا بالطلاق ما أتكلم مع خالتي وأن أقعطها وهى من صلة رحمى ما حكم الشرع في ذلك؟

من جانبه، قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز للزوج أن يحلف عليكي أيها السائلة بالطلاق في عدم الكلام مع صلة الرحم، لأن الرحم هذا واجب، ولا يجوز قطع الصلة.

وأضاف أمين الفتوى، أن صلة الرحم أوصانا بها النبي عليه الصلاة والسلام، مشددا على ذلك فلابد من صلة خالتك أيها السائلة، وهى واجبة ولا يجوز أن تقطع، ويمكن للزوج أن يتصل بالدار لمعرفة كفارة اليمين عن طريق الخط الساخن، إذا رغب في ذلك، ومحاولة التحدث معه وإقناعه لعودة الحديث مرة أخرى مع خالتك.

طرق التواصل مع دار الإفتاء

وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها من الموبايل أو الأرضي 107 مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع التواصل "فيسبوك" يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.