بعد الموافقة على لائحته التنفيذية.. 9 موارد لصندوق التأمينات والمعاشات
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن تتم مراعاة الملاحظات المهمة التى أبداها عدد من الوزراء.
وينص مشروع القرار على أن يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، وأن تحل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بهذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه محل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بقوانين التأمين الاجتماعى الصادرة بالقوانين أرقام: 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978 و112 لسنة 1980، وتعديلاتها.
كما ينص مشروع القرار على أن تُلغى القرارات واللوائح المنفذة لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى المشار إليها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة التنفيذية.
ونص القانون على إنشاء صندوق للتأمينات المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون، ويخصص لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها حساب خاص في هذا الصندوق.
وتتكون أموال كل حساب من الحسابات المشار إليها بالمادة السابقة من الموارد الآتية:
1- الاشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه.
2- الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم.
3- المبالغ الإضافية المستحقة.
4- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة للدولة وفقاً لأحكام هذا القانون.
5- حصيلة استثمار أموال الحساب.
6- حصيلة المقابل النقدي للخدمات المقررة بموجب هذا القانون.
7- حصيلة الغرامات المقضى بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.
8- الإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها.
9- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق.
ويتولى مجلس الإدارة تحديد ما يخصص لكل حساب من حصيلة الموارد المنصوص عليها في البنود أرقام (6، 7، 8، 9) من هذه المادة.