9 امتيازات ممنوحة للهيئات الشبابية وفقا للقانون الجديد
ألزم قانون الهيئات الشبابية الجديد، كافة الهيئات القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعها دون رسوم طبقا لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار الصادر من الوزير المختص فى هذا الشأن وإلا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون، ويجوز للوزير المختص مد المهلة لمدة أخرى لا تجاوز سنة.
ومنح القانون الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام عدد من الامتيازات والإعفاءات وذلك على النحو التالي:
1. عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضى المدة وللمحافظ المختص إزالة أى تعدٍ عليها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف .
2. اعتبار أموالها أموال عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .
3. الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولت وغيرها من مستندات.
4. الإعفاء من رسوم التسجيل التى يقع عليها عبءأدائها فى عقود الملكية وغيرها من الحقوق العينية الأخرى، ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها.
5. الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها والتى تلزم لممارسة نشاطها والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب من رئيس الجهة الإدارية المركزية كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم والمهمات التى تستوردها الجهة الإدراية المركزية المحتصة لصالح انشطة الشباب.
ويحظر التصرف فيما تم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد.
6. الإعفاء من ضريبة الملاهى على مختلف المباريات التى تخضع لإشراف اتحاد اللعبة الرياضية بشرط الا يتخللها او يعقبها اى نوع من انواع الملاهى.
7. الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأٌل وتسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.
8. تخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة او القطاع العام بنسبة 50% من الاجور المقررة.
9. تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالنبد السابق للأفراد الذين يقل عددهم غن ثلاثين فردا بنسبة 50% ويكون التخفيض بنسبة 66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد وذلك بسروط اعتماد الهيئة التى ينتمى إليها هؤلاء الألإراد فى جميع الأحوال.