كيف نظم قانون الهيئات الشبابية إقامة المعسكرات والرحلات والسفاري؟
ألزم قانون الهيئات الشبابية الجديد كافة الهيئات القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون, توفيق أوضاعها دون رسوم طبقا لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار الصادر من الوزير المختص في هذا الشأن، وإلا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون، ويجوز للوزير المختص مد المهلة لمدة أخرى لا تجاوز سنة.
وأعطى القانون الجديد للجهة الإدارية الحق في إنشاء اتحاد لرعاية المعسكرات والرحلات والأسفار ويكون هو المسئول فنيا عن شئون الاتحاد.
وللاتحاد أو أى من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون إقامة المعسكرات بأنواعها ومستوياتها كافة، وتنظيم الرحلات المختلفة سواء داخل الجمهورية أو خارجها طبقا للتنظيمات والأوضاع والشروط والمواصفات التي تضعها الجهة الإدارية المركزية.
ويكون مجلس إدارتها بالتعيين وله سلطات واختصاصات الجمعية العمومية.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالنظام الأساسي للاتحاد متضمنا تكوينه واختصاصاته وتنظيمه وإدارته وفروعه والشروط الواجب توافرها فى المعسكر وغير ذلك من الأمور التنظيمية.
كما نص القانون فيما يتعلق بالهيئات الشبابية أن يكون لكل منها جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء الالتزامات الخاصة بشروط العضوية كافة وفقا للنظام الأساسى للهيئة.
وتجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عادياً مرة كل عام، يتم توجيه الدعوة له خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للهيئة الشبابية، ويجوز لها ان تعقد اجتماعا غير عادى وذلك كله طبقا للإجراءات والنصاب الذى يحدده النظام الأساسى للهيئة الشبابية.
ونص قانون الهيئات الشبابية الجديد على أن يكون لكل هيئة شبابية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء الالتزامات الخاصة بشروط العضوية بالهيئة كافة وفقا للنظام الأساسى للهيئة الشبابية.