التحقيق مع راكب حاول تهريب 8 خناجر عبر مطار القاهرة
تباشر جهات التحقيق بالنزهة، إجراءاتها في اتهام راكب بمحاولة تهريب عدد من الخناجر ذات النصل المعدنى الحاد المدبب بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وتبين من التحقيقات انه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائر الخطوط الجوية العربية رقم ٦٢٧ القادمة من الشارقة اشتبه الموظف المعين على لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى قادم من الشارقة يحاول الخروج مسرعا من صالة الوصول، ويبدو عليه علامات القلق والارتباك.
وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء يستحق عليها رسوم جمركية أو أشياء ممنوعة أجاب بالنفي، وتم تمرير حقيبته على جهاز الفحص بالأشعة، والذى أكد الاشتباه ووجود كثافات متماثلة.
بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 8 خناجر ذات نصل معدنى حاد ومدبب مختلفة الأحجام والأشكال، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢١ ضد الراكب.
العقوبات الخاصة بالتهريب الجمركي وفقا لما ورد بالتشريع:
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلى الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتعويض يعادل مثلى قيمتها أو مثلى الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.