إحالة المتهم بالتحرش بطفلة داخل مدخل عقار ببدر للمحاكمة
أمرت نيابة الشروق وبدر، الإثنين، بإحالة المتهم بالتحرش بطفلة بمدخل عقار بمدينة بدر، لمحكمة الجنايات.
أقر المتهم بالتحرش بطفلة أثناء لهوها بمدخل عقار وذلك بعد كتم أنفاسها بمدينة بدر، بارتكاب الواقعة، وذلك بعد مواجهته بالفيديو التى رصدته كاميرات المراقبة أثناء ارتكابه الجريمة بمدخل العقار الذي تقطن فيه الطفلة.
وأقر المتهم بأنه كان يمزح مع الطفلة ولم تكن فى نيته أذيتها مستغلا صغر سنها، قائلا: "كانت غلطة والشيطان لعب بيا".
وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر بقيادة الرائد محمد الدالي، من ضبط الشخص مرتكب الواقعة، والذى تبين بأنه مندوب لإحدى شركات العقارات، واعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة التحرش الجنسي
وافق مجلس النواب على إجراء تعديلات بعض أحكام قانون العقوبات بتشديد العقوبات على التحرش الجنسي، وجاء في التعديلات أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.
بينما جاءت المادة (306 مكرر ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
وقد وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة الأخيرة على مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى، وبعد هذه الموافقة ليصبح مشروع القانون قانونا ننشر نص التعديلات.