تأييد دستورية إعفاء الجناة من عقوبة جناية تقليد أو تزوير إذا أبلغوا عنها
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة، برفض الدعوى رقم 99 لسنة 40 قضائية “دستورية”، المحالة من محكمة جنايات الجيزة، بطلب الفصل فى دستورية نص المادة (210) من قانون العقوبات. فيما نصت عليه من إعفاء الجناة من عقوبة جناية تقليد أو تزوير علامات إحدى المصالح أو الجهات الحكومية، أو استعمال هذه الأشياء مع العلم بتقليدها، أو تزويرها، المؤثمة بالمادة (206) من القانون ذاته، إذا أخبروا الحكومة بالجريمة قبل تمامها أو قبل الشروع فى البحث عن الجناة، وعرفوها بفاعليتها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث عنهم.
وتأسس الحكم على أن المشرع استهدف من هذا الإعفاء تحقيق مصلحة عامة جوهرية، للكشف عن الجنايات المشار إليها، والوقوف على مرتكبيها والقبض عليهم، وضبط المحررات محل الجريمة، لخطورتها ونيلها من الثقة الواجب توافرها فى المحررات الرسمية، خاصة أن تلك الجريمة يكون الخفاء والخداع عنصرًا رئيسيًّا من مكوناتها، وهي بطبيعتها عصية على الكشف، وتصعب معها مهمة سلطات الدولة فى اكتشافها والقبض على مرتكبيها، وهو مبرر كاف ومقبول لإعفاء الجاني من العقوبة، نظير الخدمة التي يقدمها للعدالة وللمصلحة العامة.
وتتولى المحكمة تقدير توافر شروط إعمال هذا الإعفاء، دون أن تتخذ من اعتراف أحد المتهمين دليلاً على غيره من المتهمين، وتحكم فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديها، في ضوء ما تقدمه النيابة العامة من أدلة، وما يطرحه المتهمين الآخرين من دفاع ودفوع.