رجائى عطية يوضح آلية التعامل مع دعاوى «الشيك»
أوضح نقيب المحامين رجائي عطية، قواعد قبول وعدم قبول الدعوى القضائية التي ترفع بالادعاء المباشر والتي تسمى اختصارًا الجنحة المباشرة.
وأضاف، في محاضرة له استكمل فيها حديثه عن جرائم الشيك: المحكمة الجنائية غير مختصة بالدعوى المدنية هذا هو الأصل، ولكن فيما يتصل بالادعاء المدنى في الجنحة المباشرة يحل ولو شكلًا محل سلطة الاتهام ولكن لا يعني أنه صار سلطة الاتهام لأنها اختصاص النيابة العامة، لذا يجب في الجنحة المباشرة اختصام وكيل النيابة المختص كي ما يباشر هو الدعوى الجنائية».
وأضاف: «رفع الدعوى المباشرة -استثناء من القواعد العامة- وكي تقبل يجب أن تكون مرفوعة من ذي صفة، وأن يكون هناك ضرر مباشر عن الجريمة ترتب عنه حقوق له، وخلاف ذلك سترفض الدعوى المدنية وبالتالي ترفض الدعوى الجنائية، الدعوى الجنائية تذهب محمولة على الدعوى المدنية، لذا قبول الدعوى الجنائية يشترط قبول الدعوى المدنية، وحال رفضها يبقى الحق في تحريك الدعوى الجنائية قائمًا، لأن الحكم بعدم القبول لا يفصل في موضوع الدعوى».
وعن موضوع تظهير الشيك، أكد نقيب المحامين، ضرورة الاستيثاق قبل رفع الجنحة المباشرة أن التظهير ليس توكيلًا وإنما ناقلًا للملكية، موضحًا أن التظهير التوكيلي على سبيل المقال كتظهير الشيك لأحد العاملين في مكتبه لصرفه وفي هذه الحالة لا يكون صاحب صفة في رفع الدعوى المباشرة، أما التظهير الناقل للملكية يتيح لصاحبه أن يرفع الدعوى المباشرة باعتباره صاحب صفة إذا ما تصادف أن الشيك بلا رصيد أو بلا رصيد كاف للسحب، لأنه قد أصيب بضرر مباشر عن هذه الجريمة.
وشدد نقيب المحامين، على ضرورة التفريق بين موضوع الدعوى ووقائعها وأحوالها وحكم القانون فيها، وسياسة الدعوى التي تعني هل سأقيم الدعوى الشيك بالادعاء المباشر أم بشكوى إلى النيابة العامة؟؛ والاختيار بين الطريقين ليس عشوائيًا، مدللًا بأمثلة لتوضيح الأمر.
وذكر النقيب العام، أن الدعوى التي تحتاج إلى دليل أو بعض الأدلة لا يجازف برفعها بطريق الادعاء المباشر لأن القاضي سيكون ضيق الصدر فالادعاء المباشر ليس الطريقة المثلى لرفع الدعاوى إلى المحاكم الجنائية، وعندما يطالب القاضي بتحقيق وإثبات أدلة سيجد المحامي المجال ضيقًا وبالتالي قد لا ينجح في مسعاه.
وتابع: «يكون الطريق الأمثل التوجه إلى النيابة العامة بشكوى لأنها ستتحقق قبل أن تحيل الدعوى أو تحفظها، فهي مسئولة عن الاستيثاق من أن التهمة لها نصيب من الأدلة المثبتة لها، وعندما تحفظ الشكوى يتوجب عليها أن تبرر القرار، لأنه في حقيقته أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ويخضع لرقابة السلطة الأعلى».
وأفاد نقيب المحامين: «حال إعطاء المدين شيكات بـ3 ملايين جنيه على سبيل المثال، لا يجب التوجه إلى الدعوى المباشرة لأنه من الضروري السيطرة على الجاني وحال إقامتها لا يمنع من السفر ويكون حرا طليقًا ويرسل محاميا بتوكيل يحضر عنه الجلسات فلا يتم وضعه تحت ضغط، ولكن حينما تتقدم ببلاغ جدي للنيابة العامة وتملك مستنداته بأن شخصا حرر شيكات قيمتها عدة ملايين يمكنك أن تطالب من النيابة بإصدار أمر بمنعه من السفر كي لا يهرب خارج البلاد نتيجة لارتفاع المديونية عليه، كما أنه سُيطلب سماع أقواله أمام النيابة العامة ويصاب بالقلق نتيجة الخوف من صدور قرار من النيابة العامة بحبسه احتياطيًا، مما يضع الجاني تحت ضغط».
وشدد نقيب المحامين، أن سياسة الدعوى من فنون المحاماة، ولكي تسوس الدعوى بشكل صحيح لا يكفيك أن تكون عالمًا بالقانون أو بالإجراءات وإنما تحتاج أن تكون متمرسًا لفنون المحاماة مما يمكنك من أن تسوس الدعوى سياسة صحيحة تؤدي إلى تحقيق المراد.