حكم الشرع في تركيب دعامة للقلب مصنوعة من أجزاء جنزير
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يقول: يوجد شركة عالمية تنتج دعامات للقلب وشبكة "الفتق الإربي" بأجزاء من الخنزير، فهل يجوز تركيبها للمريض، وهل يجوز المتاجرة بهذه الأشياء الممنوعة من أجزاء من الخنزير للاستخدام الطبي؟
وأجابت اللجنة قائلة:" من مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء المحافظة على الإنسان، لأن الإنسان هو المخلوق الذي نال التكريم الأشمل من الله سبحانه وتعالى.
واستدلت الدار بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾, ومن خلال ما تقرر عند أهل العلم وما تقتضيه القواعد الشرعية, من رفع الحرج, ودفع المشقة, ودفع الضرر بقدره.
وأضافت اللجنة، أن الضرورات تبيح المحظورات وارتكاب أخف الضررين لدرء أعلاهما مشروع ومن منطلق قول الله تعالي ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ * فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.
وأكدت لجنة الفتوى بالأزهر، أنه بناءً على ذلك، يباح التداوي بما هو مذكور في السؤال، وذلك عند عدم وجود البديل الذي يغني عند العلاج أو إذا كان البديل يطيل أمد العلا، عدم التوسع في استعماله إلا بالقدر الذي يحتاج إليه، فإذا وجد البديل الطاهر يقيناً رجعنا إلى الأصل وهو استعمال العين الطاهرة وترك العين النجسة.