وفق القانون
في قضايا الأسرة.. هل يجوز تغيير المحكمة بعد رفع الدعوى؟
تثار العديد من التساؤلات من جانب أطراف النزاعات الأسرية حول الإجراءات القانونية المتعلقة بها حال اللجوء إلى المحاكم المختصة، ومنها مدى إمكانية تغيير المحكمة حال الإضرار إلى رفع دعاوى جديدة خاصة في ذات المنازعات أو المترتبة على الحكم في الدعوى الأولى.
وأجاب قانون إنشاء محاكم الأسرة الذي جرى تعديله من قبل البرلمان السابق، على كل تلك التساؤلات، حيث قضى بأن محكمة الأسرة المختصة محليًا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين، تكون مختصة محليًا دون غيرها بنظر جميع الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من أيهما، أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ، وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواءً للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته، وجميع دعاوى الأحوال الشخصية، وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (10) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه.
فيما قضت المادة 10 من القانون بعقد جلسات محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية فى أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى، وأن تزود بما يلزم من الوسائل التى تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع إلى أقوالهم.
وتسترشد المحكمة فى أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل الفضلى.
كما قضى القانون بأن ينشأ بقلم كتاب المحكمة لدى رفع أول دعوى، ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى، وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التى ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة.
هذا وتؤلف محكمة الأسرة من3 قضاه يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، ويعاون المحكمة فى الدعاوى المختصة من هذا القانون خبيران أحدهما من الإخصائيين الاجتماعيين، والآخر من الإخصائيين النفسيين، يكون أحدهما على الأقل من النساء، ويختص هذا الخبيران بمعاونة المحكمة فى دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك فى دعاوى النسب والطاعة.
ويعين الخبيران المشار إليهما من بين المقيدين فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة، بحسب الأحوال.
فيما تؤلف الدائرة الاستئنافية، من 3 من المستشارين بمحكمة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الإخصائيين.