وفق القانون
للحفاظ على كيان الأسرة.. إجراء إلزامي قبل اللجوء للمحاكم لحل المنازعات الأسرية
حرص قانون إنشاء محاكم الأسرة الذي جرى تعديله من قبل البرلمان السابق، على حفظ كيان الأسرة، واتخاذ الطرق الودية لحل المشاكل الأسرية قبل اللجوء إلى القضاء، ملزمًا من يرغب فى إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التى تختص بها محاكم الأسرة، أن يقدم طلبًا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص، وذلك فى غير دعاوى الأحوال الشخصية التى لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية.
وتتولى هيئة مكتب التسوية الاجتماع بأطراف النزاع، وبعد سماع أقوالهم، تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة، وآثاره، وعواقب التمادى فيه، وتبدى لهم النصح والإرشاد فى محاولة لتسويته وديًا حفاظًا على كيان الأسرة.
وضمانًا لعدم إهدار الوقت في جلسات التسوية ألزم القانون بإنهائها خلال 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، مشددًا على عدم جواز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم، فإذا تم الصلح يتولى رئس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته فى محضر يوقعه أطراف النزاع، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها، وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ، وينتهى به النزاع، فى حدود ما تم الصلح فيه.
أما إذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديًا فى جميع عناصره أو بعضها، وأصر الطالب على استكمال السير فيه، يحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع، أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الإخصائيين، وتقرير من رئيس المكتب، وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التى ترفع إليها الدعوى، وذلك فى موعد أقصاه 7 أيام من تاريخ طلب أى من أطراف النزاع، وذلك للسير فى الإجراءات القضائية، فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة.
وفي السياق ذاته، أكد القانون على عدم قبول أي دعوى ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التى تختص بها، فى المسائل التى يجوز فيها الصلح، دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولى مساعى التسوية بين أطرافها.
كما أجاز للمحكمة بأن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقًا لأحكام القانون، وذلك بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوى.