قانون الصكوك السيادية يجيز لمالكيه تكوين جماعة لحماية المصالح المشتركة لأعضائها
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي أول أمس على القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية، وتم نشره بالجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
ويستهدف قانون الصكوك السيادية الجديد توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة، وبهذا يصبح القانون داعما للاستثمار، من خلال تنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة.
وأجاز القانون لمالكى الصكوك السيادية ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة لحماية المصالح المشتركة لأعضائها، ويكون لها ممثل قانونى من بين أعضائها، يتم اختياره وعزله بحسب الشروط والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بشرط ألا يكون له أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة المصدرة، أو أن تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة مالكي الصكوك.
ويتعين إخطار الجهة المصدرة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضية حماية المصالح المشتركة للجماعة سواء فى مواجهة الجهة المصدرة، أو شركة التصكيك السيادي، أو الغير أو أمام القضاء، وذلك فى حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات فى اجتماع صحيح.
وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية أوضاع وإجراءات دعوة الجماعه للانعقاد ومن له حق الحضور وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بشركه التصكيك السيادي والجهة المصدرة، ويكون لممثل الجماعة عرض قرارات وتوصيات الجماعة على مجلس إدارة شركة التصكيك السيادي.
وكان القانون قد عرف الصكوك السيادية بانها أوراق مالية حكومية اسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة لا تزيد عن ثلاثين عامًا وتمثل حصصًا شائعة فى حقوق منفعة الأصول وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار.