قواعد تشكيل مجلس الكلية بجامعة الأزهر وضوابط الإجازات الاعتيادية
حدد قانون إعادة تنظيم الأزهر والمؤسسات التابعة له الصادر برقم 103 لسنة 1961 طريقة تشكيل مجلس الكلية بجامعة الأزهر، حيث يتكون من:
عميد الكلية.
رؤساء الأقسام بالكلية.
أحد الأساتذة من كل قسم.
وللوزير المختص بناء على اقتراح الجامعة أن يضم إلى مجلس الكلية عضوا أو عضوين من الخارج ممن لهم دراية خاصة فى المواد التى تدرس فى الكلية ويكون التعيين لمدة سنتين.
وتكون رئاسة المجلس لعميد الكلية وعند غيابه للوكيل.
ويشترك رؤساء الأقسام التى تقوم بأعباء التدريس بكلية غير الكلية التابعة لها فى مجلس هذه الكلية عند النظر فى المسائل الداخلة فى اختصاص أقسامها.
ونص قانون إعادة تنظيم الأزهر على أن يختص مجلس الكلية بالنظر فى الأمور الآتية:
(1) وضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطلاب ونظام الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى.
(2) وضع مناهج الدراسة وبرامجها والتنسيق بينها فى الأقسام المختلفة وتوزيع الدروس والمحاضرات على أعضاء هيئة التدريس.
(3) تنظيم البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام الكلية.
(4) وضع نظام الامتحان وتوزيع أعماله على هيئة الممتحنين.
(5) تقديم اقتراحاته إلى مجلس الجامعة بخطط الدراسة ومواعيد الامتحان وشروط منح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات.
(6) رعاية الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب.
(7) تقديم ما يراه من الاقتراحات إلى مجلس الجامعة فى شأن تيسير التعليم والنظام فى الكلية.
(8) الأمور الأخرى التى يختص بها وفقا للقانون.
ويؤلف المجلس من بين أعضائه وغيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه.
ومنح القانون لمدير الجامعة حق إعفاء الموظفين من شروط اللياقة الطبية كلها أو بعضها بعد أخذ رأى اللجنة الطبية العامة (القومسيون الطبى العام).
وتكون الإجازات الاعتيادية السنوية لموظفى الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس فى أثناء العطلة الصيفية فيما عدا المعاهد التى تكون طبيعة العمل فيها مختلفة فتحدد الاجازات فى هذه الحالة بقرار من مدير الجامعة، بعد أخذ رأى عميد الكلية المختص.
ويجوز منح الموظف إجازة اعتيادية بمرتب كامل لتأدية فريضة الحج وذلك مرة واحدة خلال مدة خدمته.