بالقانون.. كيف يتكون مجلس جامعة الأزهر وما هي اختصاصاته؟
حدد قانون تنظيم الأزهر والمؤسسات التي يشملها الصادر برقم 103 لسنة 1961، تشكيل مجلس جامعة الأزهر بحيث يتكون من:
- مدير الجامعة، وله رئاسة المجلس.
- وكيل الجامعة.
- عمداء الكليات.
- ممثل لوزارة التربية والتعليم، يختاره الوزير من بين كبار موظفيها.
- ثلاثة أعضاء على الأكثر من بين أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، يرشحهم المجمع ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص، وذلك لمدة سنتين.
- ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعي والشئون العامة المتعلقة به، يعينون بقرار من الوزير المختص، وذلك لمدة سنتين.
وأقر القانون عدة اختصاصات لمجلس جامعة الأزهر وهي:
(1) وضع خطط الدراسة.
(2) وضع النظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث والأشغال العلمية وتوزيع الدروس والمحاضرات بالكليات.
(3) تعيين مدة الدراسة ومدة الامتحان ومدة العطلة.
(4) شروط قبول الطلاب فى الجامعة ونظام تأديبهم.
(5) المكافآت والإعلانات المالية على اختلاف أنواعها.
(6) إدارة حركة الامتحانات وتشمل مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم.
(7) منح الدرجات العلمية والشهادات.
(8) تنظيم الشئون الاجتماعية للطلاب.
(9) وضع اللوائح الخاصة بالمتاحف والمكتبات ومساكن الطلاب وغيرها من المنشآت الجامعية.
(10) تتبع النشاط العلمي للكليات والمعاهد والتنسيق بين الدراسات والبحوث القائمة بها.
(11) تنظيم البحث العلمي وتوفير الإمكانيات اللازمة له.
(12) إنشاء كراسى الأستاذية.
(13) تعيين أعضاء هيئات التدريس بالجامعة ونقلهم وإيفادهم فى المهمات العلمية.
(14) ندب أعضاء هيئة التدريس وإعارتهم.
(15) إعداد مشروعات الميزانية والحساب الختامى.
(16) إقامة أبنية الجامعة وترميمها.
(17) منح العالمية الفخرية للجامعة أو إحدى كلياتها، بناء على اقتراح مجلسها وموافقة المجلس الأعلى للأزهر، ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية.
(18) إبداء الرأى فيما يتعلق بجميع مسائل التعليم فى درجاته المختلفة.
(19) الترخيص لمدير الجامعة في إجراء التصرفات القانونية.
(20) وقف الدراسة بالكليات ومعاهد الجامعة.
(21) الموضوعات التى يحيلها عليه الوزير المختص أو شيخ الأزهر.
(22) الموضوعات الأخرى التي تتصل باختصاص الجامعة وفقا لهذا القانون.
ويؤلف مجلس الجامعة من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه.
لمجلس الجامعة أن يلغي القرارات الصادرة من مجالس الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة إذا كانت مخالفة للقوانين واللوائح والقرارات التنظيمية التي تعمل بها الجامعة.
لا تنفذ قرارات مجلس الجامعة فيما يحتاج تنفيذه فى هذا القانون أو فى اللائحة التنفيذية إلى تصديق من شيخ الأزهر أو من الوزير المختص، إلا بعد صدور قرار التصديق، فإذا لم يصدر قرار فى شأنها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه تكون نافذة.