نقيب المحامين يصدر قرارا بتشكيل لجنة للشئون العربية والعلاقات الخارجية
أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتشكيل لجنة للشئون العربية والعلاقات الخارجية، من أعضاء مجلس النقابة العامة، بعد الاطلاع على قانون المحاماة وعلى النظام الداخلى لنقابة المحامين، وعلى ما نصت عليه الفقرتان 6 ، 7 من المادة 44 منه، واللتان نصتا على إنشاء لجنة للشئون العربية التى تختص ببحث قضايا الوطن العربى والتحديات التى تواجهه وتحديد دور المحامين فى مواجهة هذه التحديات، بما يستلزمه ذلك من وضع البحوث والكتيبات والنشرات حول قضايا الوطن العربى ونشرها على المستوى المحلى والعربى والعالمى، وتنسيق التعاون مع نقابات المحامين فى الوطن العربى فى إطار اتحاد المحامين العرب ، وتنظيم تبادل الزيارات مع المحامين والنقابات فى الوطن العربى وتنسيق وتأكيد الوحدة العربية، ومتابعة تنفيذ توصيات المؤتمرات ومجالس ولجان اتحاد المحامين العرب.
كما نصت الفقرة 7 من المادة على إنشاء لجنة للعلاقات الخارجية تختص بتوثيق العلاقات مع المنظمات القانونية فى الخارج وتبادل الخبرات، والدعوة للقضايا العربية بين منظمات المحامين فى العالم، وتنظيم تبادل الزيارات والعمل على الحصول على بعثات دراسية للمحامين بما يلبى حاجة المهنة ومعالجة تلك القضايا.
في سياق آخر، اختتمت لجنة المرأة بنقابة المحامين، برئاسة فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة ـ مقرر لجنة المرأة، فعاليات دورة التحول الرقمي وحماية البيانات الشخصية، والتي عقدت على مدار أربعة أيام، بقاعة الحريات بالنقابة العامة برمسيس، وبحضور عدد من السادة المحامين والمحاميات، وتحت رعاية رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.
وتناول الدكتور محمد حمزة في المحاضرة الأخيرة من الدورة، شروط واجراءات نقل البيانات الشخصية عبر الحدود، قائلًا: «يحظر علي المتحكم أو المعالج سواء كان شخصًا طبيعيا أو اعتباريًا جمع بيانات شخصية حساسة أو نقلها أو تخزينها أو حفظهـا أو معالجتها أو إتاحتها إلا بترخيص مـن المركز، وفيما عدا الأحوال المصرح بها قانونًا، يلزم الحصول علي موافقة كتابية وصريحة من الشخص المعني، وفي حالة إجراء أي عملية ممـا ذكر تتعلق ببيانات الأطفال، يلزم موافقة ولي الأمر، ويجب ألا تكون مشاركة الطفل في لعبة أو مسابقة أو أي نشاط آخر مشروطة بتقديم بيانات شخصية للطفل تزيد علي ما هو ضروري للمشاركة في ذلك، وفقًا للمعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».