للحفاظ على الممتلكات.. حالة واحدة لهبوط الطائرات في المناطق السكنية
حظر قانون الطيران المدني الصادر عن البرلمان السابق، تحليق الطائرات فوق المدن أو أى محل آهل بالسكان، الا على ارتفاع تتمكن معه بالتحليق، إلا فى حالات الهبوط الاضطراري، ودون الاضرار بالاشخاص والممتلكات على السطح.
وفي السياق، ألزم القانون وزير الطيران المدني بوضع قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية، وحماية الأشخاص والممتلكات على السطح واستعمال الفضاء الجوى للجمهورية.
فيما يعد قائد الطائرة مسؤولًا مسؤولية مباشرة عن قيادة طائرته طبقا لقواعد الجو المعمول بها، ولا يجوز له الحياد عنها إلا فى الأحوال التى يصبح فيها ذلك محتما حرصا على السلامة، وعليه فى هذه الأحوال أن يخطر السلطات المختصة فور سماح الحالة بذلك.
كما يلتزم قائد الطائرة ببرنامج الرحلة السارى المفعول، والتقيد بكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية ولا يجوز له الحياد عنها الا فى الحالات الاضطرارية التى تستدعى التصرف الفورى، وعليه فى مثل هذه الحالات أن يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة بذلك فى أقرب فرصة ممكنة، وأن يحصل اذا ما اقتضى الأمر على تصريح معدل.
هذا وشدد القانون على عدم جواز قيام أي طائرة بالعمل فى إقليم الدولة إلا بعد الحصول على ما يأتى ترخيص يصدره ويحدد شروطه الوزير المختص يسمح لمشغل الطائرة بالعمل فى مصر، ويكون هذا الترخيص دائما إذا استند إلى معاهدة أو اتفاقية تكون مصر ودولة مشغل الطائرة طرفين فيها أو إلى اتفاق نقل جوى ثنائى بين الدولتين نافذ المفعول، وفى غير ذلك يكون الترخيص مؤقتًا لمدة لا تجاوز سنة يجوز تجديدها لأى مدة، فيما لا تسري تلك الشروط على الطائرات الخاصة واالأجنبية التى تعمل فى رحلات جوية غير منتظمة.
وحظر القانون تجهيز أية طائرة تعمل فى اقليم الدولة بأية أجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطات المختصة فى دولة التسجيل، مشددًا على عدم جواز استعمال هذه الاجهزة الا فى الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية وفقا لاحكام هذا القانون وشروط الترخيص وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة.
كما حظر القانون الطيران فوق اقليم الدولة بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوى أو استعمال هذه الآلات الا بتصريح مسبق من سلطة الطيران المدنى ، ووفقا للشروط التى تضعها هذه السلطات فى هذا الشأن.