«التأديبية» تعاقب مسئولا بالتعمير عن بيع قطعة أرض دون إعادة التسعير
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، بمجازاة «هـ.س» رئيس الإدارة المركزية لمتابعة الأراضي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بعقوبة اللوم، لما نُسب اليه من موافقته على إعادة تخصيص قطعة الأرض عام ٢٠١٨ بالمخالفة لتعليمات الجهاز التنفيذي للمشروعات بعدم التخصيص والطرح إلا بإعادة التسعير، ترتب عليه بيع المتر بسعر ب ١٨٠٠ جنيه التى عدلت الهيئة عنه مما خسر للهيئة مبلغ ٨٤٣ ألف جنيه لمساحة الأرض البالغة ١١ ألف ٧٢٠ مترا مربعا.
وبرأت المحكمة كلًا من «م.ع» مدير إدارة متابعة الأراضي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية «ح.ح» سكرتير بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، من التهم المنسوبة اليه.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، وافق على إعادة تخصيص قطعة الأرض بصياغي البيضة عام ٢٠١٨، بالمخالفة لتعليمات الجهاز التنفيذي للمشروعات بعدم التخصيص والطرح إلا بعد إعادة التسعير.
ونسبت للثانية، وافقت على إعادة تخصيص قطعة الأرض شركة صياغي البيضة، على الرغم من عدم وجود رد بموافقة من الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية بالمخالفة للتعليمات والقانون.
ونسبت للثالث تقاعس عن تنفيذ تأشير رئيس الإدارة المركزية بإحالة الأوراق للمختصين.
وتبين للمحكمة، أن شركة لصناعة البلاستيك تقدمت باعتذار عن استكمال إجراءات تخصيص قطعة الأرض بمنطقة صباغي البيضا بمدينة كفر الدوار المملوكة للجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية التي سبق الموافقة على تخصيصها لتلك الشركة عام ٢٠١٨، وتم إلغاء التخصيص، وتم طرحها من جديد كونها شاغرة.
ثم تقدمت شركة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة) بطلب لحجز تلك القطعة مسددا الرسم المقرر، فوجه رئيس الجهاز التنفيذي خطابًا للمحال الأول يطالبه بالتنبيه نحو عدم طرح هذه القطعة للمستثمرين لحين الانتهاء من دراسة سعرها الحالي، وفقا لمستجدات السوق وطرحها بسعر جديد.
إلا أن انعقدت لجنة إتاحة الأراضي للمشروعات الصناعية ووافقت على تخصيص قطعة الأرض للشركة دون ورود السعر الجديد الذي يمكن الطرح بناء عليه من الجهاز المنوه عنه بحسبانه الجهة المالكة لقطعة الأرض، مما ترتب عليه التخصيص للشركة بالأسعار القديمة (1800 جنيه للمتر المربع) التي اتخذ الجهاز إجراءات العدول عنها لأي تخصيص جديد لتضحى (1872 جنيها للمتر المربع) على مساحة إجماليه قدرها (11720 مترا مربعا) مما مثل فارقا في السعر مقداره (843.840 جنيها) خسرته الجهة الإدارية بسبب التخصيص للمستثمر المذكور بالسعر السابق، فنُسب للمحال الأول وباقي المحالين المخالفات.