مجازاة الرئيس السابق لمجلس مدينة كفر شكر لإنهاء خدمة موظفين دون تفويض
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمجلس الدولة، رئيس مجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية سابقًا، اليوم الإثنين، بعقوبة التنبيه، لما نسب إليه من إنهاء خدمة موظفين صادر ضدهما حكم جنائي بتهمة التزوير، على الرغم من عدم التفويض له من السلطة المختصة في إصدار تلك القرارات.
بداية الواقعة، بورود شكوى مقدمة من رئيس قسم التنظيم سابقًا بالوحدة المحلية بالشقر مركز كفر شكر محافظة القليوبية، ضد المختصين بمجلس مدينة كفر شكر، والوحدة المحلية بالشقر، لإصدارهم قرارا بإنهاء خدمة موظفين بتهمة التزوير، لدى وجود أحدهما بمحبسه، وذلك دون العرض على السلطة المختصة بعد انتهاء مدة حبسه والإفراج عنه في 25/06/2018 على نحو ما نظم القانون.
ورأت المحكمة عن المخالفة المنسوبة للمحال، بأنه تجاوز حدود اختصاصه الوظيفي بأن أصدر القرار عام ٢٠١٨ بإنهاء خدمة موظفين رغم عدم التفويض له من السلطة المختصة في إصدار مثل تلك القرارات، وبالمخالفة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وثبت من الأوراق أنه قد صدر حكم جنائي نهائي ضد مسئول حماية الأراضي بالوحدة المحلية بالشقر، ورئيس القسم الفني بالوحدة المحلية بالشقر في الجناية المنسوبة له بجنايات كفر شكر بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر بتهمة التزوير، وبناء عليه صدر القرار رقم (32) لسنة 2018 من المحال بوصفه رئيس مجلس مدينة كفر شكر بإنهاء خدمة كل من المذكورين، تطبيقاً لنص المادة (179) من اللائحة التنفيذية للقانون.
هذا ولما كان المنوط به والمختص قانوناً بإصدار القرار المشار إليه هو المحافظ باعتباره السلطة المختصة وفقا لنص البند (1) من المادة (2) من القانون رقم (81) لسنة 2016 المشار إليها، أو من يفوضه في ذلك، وإذ خلت الأوراق من ثمة ما يفيد بصدور قرار بتفويض المحافظ سلطته في هذا الشأن لرؤساء مجالس المراكز والمدن، وإذ أقر المحال في التحقيقات بأنه قد أصدر ووقّع بالفعل على قرار إنهاء الخدمة، فإن المخالفة المنسوبة إليه تكون ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً، الأمر الذي يستوجب مجازاته عنها بالجزاء الإداري المناسب.