8 مخالفات بموجبها يحل مجلس إدارة الجمعية الأهلية
حمل قانون الجمعيات الأهلية، حريات عدة للعمل الأهلي والشفافية واحترام حقوق الإنسان والمشاركة والشمولية، وفقا لقواعد وأسس ونظام لا يُسمح يتجاوزها.
فالتشريع الجديد يساهم في تفعيل التحول الرقمي وميكنة أعمال الجمعيات الأهلية، وميكنة كل نماذج اللائحة التنفيذية وإتاحة التسجيل الإلكتروني ورقمنة الجمعيات الأهلية، فضلا عن إعطاء فترة سماح لتوفيق الأوضاع، حيث يتم توفيق أوضاع الجمعيات والكيانات التي تمارس النشاط الأهلي في فترة سنة واحدة.
وحدد القانون عدد من الحالات بموجبها تقضى المحكمة المختصة بناءً على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل مجلس إدارة الجمعية الأهلية وذلك على النحو الآتي:
1- حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بالمخالفة لحكم المادة (27) من هذا القانون.
2-ارتكاب مجلس إدارة الجمعية جريمة التبديد لأموال الجمعية أو إحدى الجرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
3- قيام الجمعية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة لحكم المادتين (24و25) من هذا القانون.
4- عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين لسبب يرجع لمجلس الإدارة
5- عدم تمكين الجهة الادارية من متابعة اعماله وفحصها وفقا لحكم المادة "30" من هذا القانون.
6- قيامها بإبرام اتفاق تعاون أو تعديله أيا كانت صيغته مع منظمة أجنبية دون الحصول على موافقة الوزير المختص.
7- عدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قامت به، وتوضح اللائحة التنفيذية معايير الجدية.
8- معاودة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها بالبنود (2و3و4و5" من المادة ( 45 ) من هذا القانون.
وعلى الجهة الإدارية تعيين مجلس إدارة مؤقت لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.