رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط عاطلين شكلا عصابة لسرقة الدراجات النارية في النزهة

ضبط عاطلين
ضبط عاطلين

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من القبض على تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بالنزهة بمحافظة القاهرة.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط عاطلين، مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس حال استقلالهما دراجة نارية، بدون مستندات ملكية.

بمناقشتهما عن مصدر الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقات الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك، وأن الدراجة من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وأضافا أنهما قاما بارتكاب واقعة سرقة دراجتين ناريتين بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط الدراجتين الناريتين المُستولى عليهما لدى عميلهما عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس "له معلومات جنائية"، و باستدعاء المجنى عليهم تعرف كلٌ منهم على الدراجة النارية الخاصة به، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 

- عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

- الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.