السجن المشدد 7 سنوات لطبيب تحرش بممرضة داخل عيادته في القليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسجن المشدد على طبيب استشارى جهاز هضمى، بعد اتهامه بالتحرش بمعلمة خلال تلقيها العلاج فى عيادته بمدينة قليوب، بالسجن المشدد 7 سنوات، حيث اتهمته بتخديرها والتحرش بها، وأحيلت الواقعة للنيابة التى تولت التحقيق فأمرت بإحالتها للمحاكمة.
وتضمن أمر الإحالة، أنه ترجع أوراق القضية لـ8 أشهر ماضية، حيث اتهمت معلمة الطبيب "م"، استشارى الجهاز الهضمى بقليوب، بالتحرش بها داخل عيادته بقليوب، حيث تلقت أجهزة الأمن بلاغا بالواقعة، وبالفحص تبين أن طبيب قليوب المشكو فى حقه، قام بتخدير الضحية ورش مادة مخدرة أفقدتها الوعى والإحساس.
وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 2512 إدارى قسم قليوب، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بإحالة الواقعة للمحاكمة الجنائية التى تداولت المحاكمة فى أولى جلساتها فى 12 يونيو الماضي، وقضت بحكمها على المتهم اليوم بالحبس المشدد 7 سنوات.
وتبين أن المتهم طبيب قليوب هتك عرض المجنى عليها داخل عيادته الشهيرة بمدينة قليوب، وأنه خلال وجودها للفحص الطبى لمعاناتها من مشاكل فى الجهاز الهضمي، استغل تواجدها بمفردها وقام بتخديرها وشل حركتها، وتحرش بها، تحت تأثير المخدر ولم تستطع مقاومته، وعند إفاقتها أبلغت الشرطة وحررت محضرا ضده، وتم تداول القضية على مدار 8 أشهر فى محاضر الشرطة والنيابة والمحكمة، وصدر اليوم الحكم بحبس المتهم.
عقوبة الاغتصاب
وتتضمن عقوبة الاغتصاب في القانون المصري، وفقًا للمادة 267 من قانون العقوبات المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011، على أنه «من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويعاقب الفاعل بالإعدام اذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها ثماني عشر سنه ميلاديه كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب او تعدد الفاعلون الجريمة».
ووفقًا للمادة 268 التي تنص على أن : «كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة، أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267، يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة».