بأسلوب كسر الباب.. حبس عاطل وطليقته سرقا مشغولات ذهبية من شقة بالاسكندرية
قررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، حبس عاطل وطليقته لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بتكوين تشكيل عصابي وسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقة بعد كسر بابها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على باقي المسروقات.
و تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور لقسم شرطة أول الرمل، يفيد بورود بلاغ من سيدة، مقيمة بدائرة القسم، باكتشافها كسر باب الشقة سكنها وسرقة بعض محتوياتها كمية من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية.
- فريق بحث يكتشف مرتكبي الواقعة
تم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق بين قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، وأسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية"، وطليقته.
عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليهما وبمواجهتهما أعترف المتهم الأول بقيامه بالتوجه و الدخول للعقار محل البلاغ، مستغلاً عدم تواجد حارسه وصعوده للشقة المشار إليها وكسر بابها وسرقة محتوياتها المنوه عنها وفر هارباً، وبإرشاده تم ضبط جزء من المسروقات المستولى عليها بحوزته بإحدى الشقق المستأجرة، وضبط جزء من المسروقات مخفى لدى المتهمة الثانية "سيئة النية".
وبمواجهتها أقرت بعلمها بأن المضبوطات من متحصلات جريمة سرقة كما أقر المتهمان بقيامهما بإنفاق باقى المبالغ المالية المستولى عليها على إحتياجتهما الشخصية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
- عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
- الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.