مد أجل الحكم على طالب خطف طفلة بالصف لجلسة الغد
قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، بالسيدة زينب، اليوم الأربعاء، مد أجل الحكم على طالب، في اتهامه بخطف طفلة والاعتداء عليها بدائرة قسم شرطة الصف، لجلسة غدا الخميس .
صدر القرار، برئاسة المستشار عماد إبراهيم عفيفي، وعضوية المستشارين خالد أحمد إسماعيل، ووائل صلاح، وأمانة سر عصام نصار ووائل سيد وعبد العزيز محمد مناع.
كشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم "إ. م. ر. م" طالب، 18 سنة، بمحافظة الجيزة، بخطف الطفلة المجني عليها سلمى "م. ر. إ" والبالغة من العمر ثمانية سنوات، ولم تتجاوز الثامنة عشرة سنة ميلادية، بالتحايل عليها بأن استغل حداثة سنها واستدرجها لمكان بعيد عن الأعين، بمسكنه؛ ومبتعدا بها عن أهلها، خلال فترة حدوث الواقعة محل الجريمة.
وأضافت التحقيقات، أن اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان، اعتدى على الطفلة، وكشف عنها ملابسها، وفور استغاثتها وضع يده على فمها مانعا صراخها.
ونصت المادتان 288، 290 من قانون العقوبات على أن «جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة، واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجني عليه، وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى، وأن تطبيق المادة 288 عقوبات، على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290 عقوبات، خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم».
وحددت المادتين 288، و290 فقرة أولى، من قانون العقوبات المستبدلين بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة، أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلًا ذكرًا لم يبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه، أو بواسطة غيره، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى، أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه، بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة».