لخلافات مالية.. الحكم علي فرد أمن قتل مواطنا في بالمعصرة غدا
تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، غدا الثلاثاء، حكمها على "ع .م" فرد أمن لاتهامه بقتل مواطنا عمدا في منطقة المعصرة بحلوان بمحافظة القاهرة.
- تفاصيل الواقعة
وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، أنه قتل المجني عليه (ع. أ) عمدا بغير سبق إصرار ولا ترص، بأن نشبت بينهما مشادة كلامية وعلى إثرها أشهر سلاحا أبيض "مطواه" في مواجهة المجني عليه، وعاجله بطعنة بالقدم لشل حركته وأعقبها بأخرى في أحشائه، والطعنه الثالثة في ظهره مواليا التعدي عليه بعدة طعنات في عموم جسده قاصداً من ذلك قتله، فأحدث ما به من إصابات تأيدت طبياً بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته ، كما أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض مطواه بغير ترخيص أو ضرورة مهنية أو حرفية تبيح له إحرازه.
- أقوال الشهود
و شهد (م. هـ) فرد أمن، بأن المتهم أعلمه باتفاقه مع المجني عليه وعلي الفور توجه لمكان تقابلهما تحسباً لحدوث مشاجرة بينهما، لما بينهما من خلافات مالية سابقة وبالوصول أبصرهما حال تفاوضهما، إلا أنه سرعان ما نشبت بينهما مشادة كلامية قام المجني عليه عل ى أثرها بالتعدي على المتهم وباستخدام قطعة رخامية تحصل عليها من جانب الطريق محدثاً إصابة المتهم بالرأس من الخلف والأمام، و أشهر المتهم سلاحا أبيض مطواه في مواجهته وطارده، وأضاف أنه عندما لحق بهما أبصر المجني عليه مسجي أرضاً والمتهم يسدد له طعنات بقدميه فتجمع حشد من الأهالي وقاموا بنقل المجني عليه لإسعافه إلا أنه قد وافته المنية متأثراً بإصابته.
- عقوبة القتل
ونصت المادة 234 بقانون العقوبات على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.