تجديد حبس المتهمة بالاشتراك مع زوجها في الاعتداء على «سيدة المعصرة»
جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الأحد، حبس سيدة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالاشتراك مع زوجها بالتعدى على جارتهم باضرب في منطقة المعصرة، بمحافظة القاهرة ، لرغبتها في تزويد مدخل شقتها بكاميرا مراقبة، كما قرر قاضي المعارضات ضبط وإحضار زوج المتهمة لاشتراكه في الاعتداء على المجني عليها.
تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا من سيدة مفادة قيام جيرانها بالاعتداء عليها بأسلحة بيضاء وبالحجارة.
وعلى الفور انتقلت قوة من رجال مباحث القسم إلى مكان الواقعة، تبين أن أحد جيرانها ومعه زوجته، قاما بالاعتداء على المجني عليها بسبب تركيبها لكاميرات مراقبة أمام بيتها وتمكن رجال الشرطة من إلقاء القبض على السيدة المتهمة، وجارٍ ضبط زوجها.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».