5 أفعال تندرج تحت جريمة التعدى على نهر النيل.. تعرف عليها
وافق مجلس النواب نهائيًا على قانون الموارد المائية والري، الذي يستهدف القانون دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها.
كما يستهدف وضع إطار قانونى لحماية الخزان الجوفى بما يضمن استدامته وحقوق الأجيال المقبلة وحظر حفر أى آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم فى معدلات السحب، وكذا حظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة حفاظًا على الخزان الجوفى من التلوث.
والقانون الجديد يستهدف وضع آلية للحفاظ على منشآت ومنافع الرى ونقل ولاية بعض الأملاك العامة والمنشآت ذات الصلة بالموارد المائية لتبعية الوزارة ومنها مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ومنخفضات وقناة مفيض توشكى لتوفير الحماية لها.
وكذلك الحد من ارتفاع معدلات التلوث بالمجارى المائية وتحديد منطقة مقيدة بمحاذاة مجرى نهر النيل للحفاظ على شريان الحياة وحظر تنفيذ بعض الأعمال والنشاطات دون ترخيص في المنطقة المحظورة.
وحظرت المادة ٩٣ من القانون عدة أفعال تكون بمثابة تعديات على نهر النيل وذلك على النحو التالي:
1ـ تبديد أو إهدار الموارد المائية بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها، أو بصرفها دون مقتضى في مصرف خاص أو عام، أو في شبكة صرف مغطى، أو باستخدامها في أراض غير مقررة للري أو غير مرخص بها، أو باستخدامها في أغراض غير مرخص بها أو باستخدام طريقة الري غير المرخص بها.
2- إعاقة سير المياه في نهر النيل والمجاري المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيول أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.
3- فتح أو إلحاق أي تلف بأي هويس أو قنطرة أو إحدى معدات الري والصرف التابعة للوزارة، أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشأة في المجاري المائية أو المخترقة جسور النيل أو جسور أحد المجاري المائية.
4- وضع أوتاد لربط الشباك في نهر النيل وفرعيه أو جسور المجاري المائية أو في قاعها أو في جسور حوض إحدى قناطر الهاويس أو الكباري.
5- إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية في مجري النيل وفرعيه وحتى 5 كيلو مترات خلف قناطر أدفينا وسد هويس دمياط، وكذلك الرياحات والترع العامة والبحيرات العذبة.