النيابة تكثف جهودها لكشف ملابسات حادث إطلاق النيران بالعياط
تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة، اليوم السبت، في حادث إطلاق مسلح النيران على عدد من الأشخاص بمدينة العياط، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، ولقى أحدهم مصرعه داخل المستشفى متأثرًا بإصابته.
وكشفت التحقيقات أن مسلحًا أطلق الرصاص على عدد من الأهالي بقرية طهما في العياط ما أسفر عن إصابة 3 بينهم مسن، وعقب نقلهم إلى المستشفى فارق المسن الحياة متاثرًا بإصابته، ويخضع الآخران للعلاج بينما، فر المسلح هاربًا.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، لتحديد هوية الجناة، وسبب ارتكاب الجريمة، حيث أشارت مناقشات شهود العيان والتحريات الأولية إلى وجود خلافات سابقة أو خصومة ثأرية بين عائلتين تجددت مرة أخرى. وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها، لكشف ملابسات الجريمة وضبط الجناة.
وكانت تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بدوي إطلاق أعيرة نارية بقرية طهما بالعياط وإصابة عدد من الأشخاص، انتقلت على الفور قوات الأمن، ووجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة فحص البلاغ وبيان ملابسات الواقعة.
تفاصيل قيام مسلح بفتح النار على المواطنين في العياط
أشارت التحريات الأولية أن شابا يحمل سلاحا آليًا أطلق النيران صوب عدد من الأشخاص في الساعات الأولى من صباح اليوم ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص نقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وأشارت التحريات الأولية من خلال مناقشة عدد من شهود العيان، وأسر المصابين أن خلافات سابقة بين المتهم والمصابين سبب وقوع الجريمة.
تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الذي لاذ بالفرار عقب إطلاق النيران، كما يتم إجراء التحريات اللازمة لكشف الدافع الحقيقي وراء ارتكاب الجريمة.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد».
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».