وفق القانون.. تفاصيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار
أصدر مجلس النواب السابق قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والذي يضمن تحقيق المعاملة العادلة لكافة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، كما يستهدف حماية رأس المال المستثمر والمشروعات من أي إجراءات تعسفية حيث لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية، أو فرض الحراسة عليها، أو الحجز على أموالها أو تجميدها، إلا بناءً على حكم قضائي.
كما يستهدف القانون وضع حجر أساس لعملية تطوير شامل لبيئة الأعمال في مصر، لحفز الأداء الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه ينظم بطريقة واضحة ومرتبة أهم الأمور المتعلقة بعملية تأسيس النشاط الاستثماري، وكذلك آليات الدخول إلى السوق،بما فيها الحوافز الاستثمارية وضوابطها، خدمات التأسيس وما بعد التأسيس، نظم الاستثمار المختلفة وغيرها.
وضمن القانون الحوافز الاستثمارية التي تستهدف تحفيز التدفقات الاستثمارية وإنشاء المشروعات الجديدة التي تقابل عدداً من المواصفات والشروط العامة كالمشروعات كثيفة العمالة، المشروعات التي تستخدم الطاقة المتجددة أو تنتجها، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو المشروعات التي تعمل في أي من الصناعات التي تراها الدولة ذات أولوية تنموية.
ونص القانون على إنشاء لجنة وزارية تسمى "اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار" تختص بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والدولة أو تكون إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفا فيها.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشارك فى عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.
وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، ويجوز للوزراء من أعضاء اللجنة فى حالة الضرورة إنابة من يمثلهم لحضور اجتماع اللجنة والتصويت على قراراتها فيه.
ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من الوزير المختص.
ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها ونصف أعضائها الأصليين فى الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بتقديم المذكرات الشارحة والمستندات اللازمة بمجرد طلبها، وإذا كانت هذه الجهة من الجهات المشتركة فى عضوية اللجنة فلا يكون لها صوت معدود فى المداولات بالنسبة للموضوع المتعلق بها.
وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقديم وجهات نظرهم.