مم يتشكل مجلس إدارة جهاز تنمية البحيرات وآليات انعقاد اجتماعاته؟
استكمل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس الإثنين، مناقشة مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، حيث انتهى المجلس من مناقشة 61 مادة من مجمل مشروع القانون، على أن يتم استكمال المناقشة اليوم الثلاثاء.
وانتهى المجلس في مناقشته لعدد من المواد بمشروع القانون إلى الموافقة على حظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو البترولية في المياه المصرية.
وتقضي المادة القانونية، بأنه مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيمائية أو البترولية أو زيوت و مخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحي غير المعالجة في المياه المصرية، ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد.
وتقضي المادة الثالثة، وفقا لما انتهي إليه مجلس النواب، والمتعلقة بتشكيل مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على النحو الآتي:
يشكل مجلس إدارة الجهاز من رئيس "غير تنفيذي" للجهاز وعضوية كلا من:
- نائب رئيس الجهاز ( وينوب عن الرئيس حال غيابة)
- رئيس إدارة الفتوي لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بمجلس الدولة.
- ممثلين عن الوزارات والجهات الأتية ( الدفاع والإنتاج الحربي، الداخلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، البيئة، الموارد المائية والري المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التنمية المحلية، السياحة، التعليم العالي والبحث العلمي، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطيء، قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الاتحاد التعاوني للثروة المائية، النقابة العامة لعمال الزراعة والصيد).
- ثلاثة من ذوي الخبرة في مجال اختصاص الجهاز.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويتضمن القرار المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
ويجتمع المجلس بصفة دورية كل شهر، أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون الإجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه علي الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.