راكبان حاولا تهريب سلاح ناري ومواد مخدرة عبر مطار القاهرة.. تجديد حبس
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، اليوم الاثنين، تجديد حبس راكبين حاولا تهريب سلاح ناري ومواد مخدرة بمطار القاهرة 15 يوما على ذمة التحقيق.
وكانت جمارك مطار القاهرة الدولي، قد أحبطت محاولة تهريب طبنجة وأقراص ترامادول مخدر وحشيش وزيت ماريجوانا، مع راكبين قادمين من فرنسا وأمريكا، أخفاها بين طيات ملابسهما في حقائبهما لتضليل رجال الجمارك، والعبور بالمضبوطات، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.
- تفاصيل الواقعة
وأثناء إنهاء إجراءات وصول الطائرة المصرية القادمة من باريس اشتبه صابر عبدالحميد نائب مدير ادارة الجمارك في راكب، وقام كل من تونى فكري وخالد محمد مأمورا الجمارك، بفحص الحقائب علي جهاز الكشف بالأشعة، وتأكد وجود جسم يشبه الطبنجة.
و قام هانى محمود مأمور الجمرك تحت إشراف أميرة طلبة رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكب، وتم العثور على ( طبنجة و50 طلقة، و15 شريط ترامادول باجمالى 225قرصا وقطعتين من الحشيش).
وفي المحاولة الثانية أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من واشنطن، اشتبه أحمد سيد مأمور الجمرك في راكب أمريكي، وبفحص حقائبه على جهاز الأشعة بمعرفة أحمد عبد العليم مأمور الجمارك، عثر عماد صلاح مأمور الجمرك على (137 جراما من الحلوى تحتوى على مواد مخدرة، و21 قرص اكستازى المخدر، و13 زجاجة بها زيت الماريجوانا).
وأمر عبدالعال نعمان مدير إدارة الجمارك باتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكبين، وتحرير محضر ضبط لكل منهما، وإحالتهما إلى الجهات المختصة، تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
- عقوبة إحراز المخدرات
و تنص المادة 37 من قانون العقوبات نصت على أن «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».
«ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى، بدلًا من تنفيذ هذه العقوبة، أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبيًا ونفسيًا واجتماعيًا، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».