بسبب إيحاءات جنسية.. بلاغ ضد «فتاة تيك توك جديدة» وزوجها
تقدم أشرف فرحات المحامي بالنقض، اليوم السبت، ببلاغ للنائب العام، ضد القائمين على الصفحة الإلكترونية على تطبيق «تيك توك»، والمدونة في الحساب الملقب بـ «كائن الهوهوزمنار»، والتي يتم من خلاله بث احد الأشخاص فيديوهات يصو زوجته فتاة التيك توك منار في أوضاع غير لائقة ويتلفظون بألفاظ و إيحاءات جنسية مشينة بعضها يمس ازدراء للأديان.
وذكر البلاغ الذي قيد تحت رقم 85101 عرائض المكتب الفني، أن المشكو في حقهم يتعرضون لأمورالدين، حيث حللت الحرام في احد المقاطع ونالت من طائفة بالمجتمع المصري وهم أهل الصعيد بقصد التربح من ذلك مهدرين القيم والمبادئ للمجتمع المصري.
وكان فرحات تقدم في وقت سابق ببلاغ للنائب العام ضد فتاة تدعي "موكا حجازى" لنشرها فيديوهات تحرض على الفجور.
وطالب في البلاغ بسرعة ضبط وإحضار الفتاة والتحقيق معها وإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة لنشرها فيديوهات مباشرة تتعمد الظهور فيها بصورة غير لائقة متعدية على الثوابت والعادات والتقاليد تعد نشرًا للفاحشة وتحريضا على الفسق والفجور.
وقال فرحات في بلاغه إنه انتشر في الآونة الأخيرة مقاطع مصورة لفتاة تدعي موكا حجازى على نفس خطى الفتيات التي سبقتها مثل حنين حسام ومودة الادهم وريناد عماد وهدير الهادي ومنار سامى وسما المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي (تيك توك) (واليوتيوب) بل هي أشد منهن لانها لم ترتدع من المحاكمات المعلن عنها.
وأوضح فرحات أن تلك الفتاة ضربت بالقيم والمبادئ عرض الحائط مخالفة بذلك القوانين أيضا حيث تقوم ببث فيديوهات مباشرة وتتعمد الظهور فيها بصورة غير لائقة متعدية على الثوابت والعادات والتقاليد وتعد نشرا للفاحشة وتحريضا على الفسق والفجور حيث تقوم خلالها باستعراض جسدها وعمل إيحاءات جنسية بوجهها.
وأكد أن القانون قصد من تجريم الأفعال الفاضحة العلنية المخلة بالحياء حماية الشعور العام بالحياء وصيانة إحساس الجمهور من أن تخدشه مشاهدة بعض المناظر العارية أو المظاهر الجنسية التي تخل بالحياء أو تخالف الآداب العامة.
وطبقًا للقانون، نصت المادة 278 من قانون العقوبات، على أنه: «كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه»، كما تنص المادة 279 من قانون العقوبات على أنَّ «يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرًا مخلا بالحياء ولو في غير علانية»، وهو ما يعني أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه، كل من ارتكب مع امرأة أمرًا مخلًا بالحياء ولو في غير علانية.