قرار جديد من النيابة ضد «عصابة الكابلات» بالشروق
قررت النيابة العامة، اليوم السبت، تجديد حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بسرقة كابلات كهربائية بأسلوب"القطع"، بنطاق قسم شرطة الشروق.
اعترافات المتهمين بسرقة كابلات كهربائية
وتعود تفاصيل الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة الإدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوى، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، أثناء استقلالهما سيارة قيادة أحدهما، وبحوزتهما (مبلغ مالى – كمية من الكابلات الكهربائية محملة على السيارة المشار إليها) مجهولة المصدر.
وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من قطعة أرض فضاء بدائرة القسم والمخصصة لتغذية أعمدة الإنارة بالطريق العام بأسلوب "القطع"، كما أضافا بقيامهما بفصل الأغطية البلاستيكية عن الكابلات الكهربائية والتصرف فيها بالبيع كخردة لعميليهما "سيئى النية"، جارٍ تحديدهما وضبطهما.
وأضافا أن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات بيع تلك المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
يذكر أن المادة 318 من قانون العقوبات حددت عقوبة السارق بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أما إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه، لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.