رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

العقوبات المقررة على مرتكبي جرائم السب والقذف وفقا للقانون

العقوبات
العقوبات

انتشرت جرائم السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل التطور التكنولوجي، وإساءة استخدامها. 
وتصدي المشرع لتلك الجرائم الإلكترونية المرتكبة بنصوص قانونية، لمعاقبة مرتكبيها، نسردها خلال التقرير التالي.
 الفرق بين السب والقذف

القذف: هو إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب اليه أو احتقاره اسنادا علنيا فقوام القذف فعل الاسناد والقذف جريمة عمدية على الدوام
السب: السب هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون ان يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة إليه
النصوص القانونية 
تنص المادة 302 من قانون العقوبات على أنه "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة أحدي الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عن أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفه نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسنده إليه، ولا يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل.

كما تنص المادة  308 مكرر من قانون العقوبات على انه "كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 302 وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجها من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص في المادة 306 وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا في عرض الإفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308 مادة 309 لا تسري أحكام المواد".

وتنص المادة 70 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون تنظيم الاتصالات أن "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها".
كما أنه من المقرر بنص المادة 76/2 من ذات القانون "مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات".