آليات إصدار تراخيص مشروعات المناطق الاستثمارية وفقا للقانون الجديد
أصدر مجلس النواب السابق قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والذي يضمن تحقيق المعاملة العادلة لكافة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، كما يستهدف حماية رأس المال المستثمر والمشروعات من أي إجراءات تعسفية حيث لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية، أو فرض الحراسة عليها، أو الحجز على أموالها أو تجميدها، إلا بناءً على حكم قضائي.
كما يستهدف القانون وضع حجر أساس لعملية تطوير شامل لبيئة الأعمال في مصر، لحفز الأداء الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه ينظم بطريقة واضحة ومرتبة أهم الأمور المتعلقة بعملية تأسيس النشاط الاستثماري، وكذلك آليات الدخول إلى السوق، بما فيها الحوافز الاستثمارية وضوابطها، خدمات التأسيس وما بعد التأسيس، نظم الاستثمار المختلفة وغيرها.
وضمن القانون الحوافز الاستثمارية التي تستهدف تحفيز التدفقات الاستثمارية وإنشاء المشروعات الجديدة التي تقابل عدداً من المواصفات والشروط العامة كالمشروعات كثيفة العمالة، المشروعات التي تستخدم الطاقة المتجددة أو تنتجها، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو المشروعات التي تعمل في أي من الصناعات التي تراها الدولة ذات أولوية تنموية.
وحدد القانون نظام الاستثمار في المناطق الاستثمارية، حيث نصت المادة "28" على انه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة وعرض الوزير المختص والوزير المعنى إنشاء مناطق استثمارية متخصصة فى مختلف مجالات الاستثمار.
ويكون للمنطقة الاستثمارية مكتب تنفيذى من العاملين بالهيئة يصدر بهم قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة باعتماد من الوزير المختص، ويتولى المكتب تنفيذ قرارات مجلس إدارة المنطقة فيما يخص الموافقات والتصاريح اللازمة ومتابعة تنفيذها وإصدار تراخيص البناء للمشروعات داخل حدود المنطقة.
ويؤدى المستثمر للهئية مقابلا عن كل خدمة فعلية يقدمها المكتب التنفيذى بما لا يجاوز وادا فى الألف من التكاليف الاستثمارية عن جميع الخدمات المقدمة،وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويختص رئيس مجلس إدارة المنطقة ،فضلا عما هو منوط به،بالترخيص للمشروعات داخل حدود المنطقة الاستثمارية بمزاولة نشاطها
ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بالأغراض التى منح من اجلها ومدة سريانه ولا يجوز النزول عن الترخيص كليا أو جزئيا إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب ،ولصاحب الشأن ان يتظلم منه الى اللجنة المنصوص عليها بالمادة "83" من هذا القانون
ويكتفى بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات للمشروع دون حاجة للقيد بالسجل الصناعى ،ما لم يطلب المستثمر غير ذلك ،مع إخطار الجهة المختصة بصورة من الترخيص لأغراض الحصر ،ولا يجوز لأى جهة إدارية أخرى اتخاذ أى اجراءات داخل المناطق الاستثمارية أو المشروعات العاملة داخلها إلا بعد موافقة الهيئة
ولا يتمتع المرخص له بالضمانات والحوافز والمزايا المنصوص عليها فى هذا القانون الا فى حدود الأغراض المبينة فى الترخيص.