«الإفتاء» تجيب عن الأسئلة الحائرة في عقول المضحين
من بدء أيام التشريق الثلاث تتعد الأسئلة عن الأضحية، رغبة في تقديم لحوم الأضاحي إلى الله خالصة لوجه الكريم دون أن تشوب هذه الأضحية أي شيء يمكن أن يمنع صاحبه من الثواب أو ينقصه، وفي السطور التالية نقدم عددًا من الأسئلة التي تراود ذهن المسلم في هذه الأيام المباركة، وحصلنا على إجابتها من دار الإفتاء المصرية.
أولًا هل يجوز الاقتراض من أجل الأضحية؟
تعتبر الأضحية من السنن المؤكدة، وما جاء في تعرف السنن المؤكدة أنها يثاب المسلم على فعلها ولا يعاقب على تر كها وعليه فقد جاء جواب دار الإفتاء على هذا السؤال بقولها: "الأضحية سنة مؤكدة على القادر، وأما غير القادر على ثمنها فلا يجب عليه ولا يسن له أن يستدين من أجل فعلها".
واستدلوا بقول الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، فمن فعل هذه السنة أثيب، ومن تركها لا عقاب عليه، ولكنهم أوضحوا جانبًا مهمًا بأن من اقترض قرضًا حسنًا من أجل التضحية ففعله صحيحٌ ويُؤْجَر عليه.
ثانيًا: ما حكم ذبح الأضاحي خارج بلد المضحي؟
هناك عدد كبير من البلدان التي تعاني الفقر والمجاعات حول العالم، وربما يرى المضحى أن حال الناس في دولته أفضل بكثير من غيرها، ومن ثم يرغب في الحصول على قسم أكبر من الثواب، بالتقرب إلى الله في الأماكن الأكثر فقرًا، ولكن قد لا يعرف المضحى على وجه التحديد مدى جواز ذلك من عدمه.
وجاء في إجابة دار الإفتاء على هذا السؤال ما مفاده أنه يجوز أن يوكل المسلم من يضحي عنه في بلد غير البلد الذي يقيم فيه، لكن يجب أن تتم التضحية في الوقت المحدد لها شرعًا، وهو من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق الثلاثة، والعبرة بالوقت في مكان الذبح، وليس ببلد الموكل.
ثالثًا: هل يجوز أن يأكل المضحى من أضحيته؟
وفي ذلك قالت دار الإفتاء إنه كما يجب أن يعطَى الفقراء شيئًا من الأضحية، ويجوز أن يأكل المضحي منها، وأن يهدي منها لمن شاء من المسلمين، وكلما كانت حصة الفقراء أكثر، كان الثواب أكبر.
ماهي حصة المضحى وحصة الفقراء من الأضحية؟
أجابت الإفتاء بأنه قد جرت عادة المسلمين أن يتصدقوا بثلث الأضحية، وأن يهدوا الثلث الثاني، ويأكلوا الثلث الثالث، ولا فرق بين أن توزع هذه الأضحية في بلد المضحي أو في غير بلده.
كما أن الأضحية سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لما رواه أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ثَلاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ، وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوَتْرُ، وَالنَّحْرُ، وَصَلاةُ الضُّحَى)، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضَحَّى والخلفاءُ مِن بعده".
هل يجوز بيع جزء من الأضحية؟
لا يجوز بيع شيء من الأضحية، بل توزع كما سبق، ويعطى الجزار أجرته من غير الأضحية.
كيفية توزيع الأضحية والعدد المسموح بالاشتراك فيها؟
بيَّن الشرع كيفية التصرف في الأضحية وتقسيمها، حيث يستحب أن تقسم الأضحية إلى 3 أثلاث؛ يأكل ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، فلو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج؛ لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: "الضحايا والهدايا؛ ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين".
وواصلت: "أما ما يقسم من الأضحية فهو اللحم، لأنه المقصود الأعظم، وهو الذي يعود نفعه على الفقراء والمحتاجين، وأما أحشاؤها من كبد وغيره فإنه يستحب تقسيمه، وإن لم يقسمه فلا حرج في ذلك، والرأس لا تقسم بل تكون لصاحب الأضحية، ولا يبيعها ولا يعطيها للقصاب -الجزار- أجرة له من المتطوع بها".