يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس.. تعرف على طبيعة تشكيل هيئة التأمينات الاجتماعية
نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على تشكيل هيئة التأمينات والمعاشات على يكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، والموازنة المستقلة التي يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، كما يكون لها الاستقلال الفني والمالي والإداري، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.
ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد اختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.
وحدد القانون تشكيل مجلس إدارة الهيئة حيث يرأسها "رئيس متفرغ من ذوي الخبرة فى مجال المعاشات والتأمين الاجتماعي، ونواب متفرغين لرئيس الهيئة من ذوي الخبرة في مجال التأمين الاجتماعي أو نظم التأمين على أن يكون أحدهم ذو خبرة في مجال الاستثمار، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ورئيس قطاع بوزارة المالية يختاره وزير المالية، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو من يفوضه.
كما يشكل مجلس الإدارة من رئيس اتحاد الغرف التجارية أو من يفوضه، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يفوضه، واثنين ممثلين عن أصحاب المعاشات، يختارهم مجلس الإدارة، وثلاثة من الخبراء المستقلين في مجالات عمل الهيئة، يختارهم مجلس الإدارة.
وأقر القانون أن إصدار قرار بتشكيل المجلس يكون من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات.
ويكون التجديد لرئيس الهيئة ونوابه وممثلي أصحاب المعاشات والخبراء لمرة واحدة فقط.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس المعاملة المالية لرئيس الهيئة ونوابه، وما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس من مكافآت وبدلات.
وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، كما يجوز له تفويض رئيس المجلس أو أحد نوابه فى مباشرة اختصاصاته.
ويشكل مجلس إدارة الهيئة لجنة للمراجعة من ثلاثة على الأقل من الأعضاء أو من غيرهم، على أن تكون مدة عضويتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتختص اللجنة بمراجعة التقارير المالية والاستثمارية للهيئة بما في ذلك الحسابات الختامية قبل عرضها على مجلس إدارة الهيئة.
وأكد قانون التأمينات الاجتماعية ، ضرورة أن يشكل مجلس إدارة الهيئة لجنة الحوكمة من ثلاثة من الأعضاء واثنين من مجلس أمناء الاستثمار وثلاثة من الخبراء المتخصصين في التأمينات الاجتماعية وأحد القانونيين، على أن تكون مدة عضويتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراجعة ولجنة الحوكمة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة اختصاصات اللجنة.