عقوبات تأديبية لـ5 مسؤلين بالتأمين الصحي في أسوان
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 138 لسنة 60 قضائية عليا بمجازاة 5 مسئولين بمستشفى التأمين الصحي بأسوان بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة في عملية شراء المطبوعات بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، وتضمن الحكم براءة مسئولين آخرين لعدم إشتراكهم في المخالفات.
وكان تقرير الاتهام الذي أعدته النيابة الإدارية شمل كلًا من ع ح م، رئيس قسم المغسلة بالمستشفى وم س ا، رئيس شئون العاملين وم ع م، موظفة بشئون العاملين وع م ي، مسئول السلامة والصحة المهنية وع ع ع ، مسئول المشتريات وم س ز، مدير الشئون المالية والإدارية وم أ ع، مدير عام الشئون المالية والإدارية.
وتضمن أن المخالفين من الأول حتى الرابع بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة لفتح المظاريف والبت لم يتبعوا التعليمات المنصوص عليها في القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذية أثناء شراء المطبوعات، ولم يتحروا الدقة أثناء تفريغ الملاحظات مما ترتب عليه عدم توحيد أسس المقارنة بين العطاءات المقدمة وعدم الترسية على أقل الأسعار.
ونسبت النيابة للمحال الخامس عدم تحري الدقة أثناء تفريغ الملاحظات الواردة بعروض الأسعار الخاصة بعملية الشراء محل التحقيق وتلاعب في تحرير أوامر التوريد وقبل فواتير دون تحديد تاريخ التوريد وضمن عروض الأسعار ولم يقيم بإتباع التعليمات المنصوص عليها بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذية مما ترتب عليه عدم الترسية على أقل الأسعار المقدمة.
وأن السادس اعتمد أعمال لجنة الفحص لعملية الشراء محل التحقيق وعلى الرغم من أن اللجنة المشار إليها هي ذات لجنة فتح المظاريف والبت والتفريغ بالمخالفة للمادة ٩٧ من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ / ١٩٩٨.
ولم تقم السابعة باتباع التعليمات اللازمة حيال عملية الشراء وعدم تحري الدقة في اعتماد عروض أسعار مطبعتي جنوب الوادى والطيب واعتماد جميع الأسعار دون تحديد التاريخ وإلغاء عروض الأسعار لأفضل شروطا والأقل سعرا للعملية وعدم توحيد أسس المقارنة بين العطاءات المقدمة مما ترتب عليه الترسية على الأكثر سعرا وكذا تشكيل لجنة فتح المظاريف والبت من غير المختصين.
وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها أنه عن المخالفة المنسوبة للمحالين من الأول وحتى الرابع، فأن الثابت من الأوراق، أنه تم رفع مذكرتين من أمين مخزن الأغذية، وأمين مخزن المطبوعات بطلب الموافقة على طباعة بعض أصناف المطبوعات، وقامت مديرة الشؤون المالية والإدارية بعرض المذكرتين على مدير المستشفى بصفته السلطة المختصة بطلب الموافقة على الطبع بالأمر المباشر وقد وافق على ذلك، وحيث تم الحصول من قبل الجهة الإدارية على عدة عروض أسعار، وقد قامت بتفريغ تلك العروض من خلال لجنة شكلت لذلك الغرض، وأستبعدت العرض المقدم من مطبعتي الأنوار المحمدية والتكافل على أساس أن بالعروض المقدمة تعديل وشطب، ولما كان الهدف من الحصول على عروض الأسعار هو الوصول لأفضل وأقل الأسعار.
والثابت أن العروض المقدمة من المطبعتين المستبعدة عروضهما كانت أقل من العروض التي تم قبولها وأن الشطب أو التعديل في تلك العروض كان موقعاً إلى جواره ومختوم بخاتم المطبعتين ، فكان يتعين على أعضاء اللجنة والحال كذلك وحرصاً على الوصول إلى أفضل الأسعار في ضوء الحصول على عدة عروض بأن يعاودوا مطالبة المطبعتين سالفتي الذكر بعرض أسعار نهائي بدون شطب أو تعديل، وإذ لم يقم المحالون بذلك فإنهم يكونوا قد خالفوا نص المادة 50 من اللائحة التنفيذية سالفة الذكر فيما يتعلق بعدم مناسبة الأسعار لسعر السوق وذلك في ضوء الحصول على عدة عروض ومنها العروض المستبعدة الأقل سعراً في عدة بنود، وخلو الأوراق والعروض من ثمة ما يفيد إختلاف جودة الأصناف والتي قد تبرر الموافقة على السعر الأعلى في ضوء التعاقد بالإتفاق المباشر، فضلاً عما جاء بأقوال المحالين في مجمله بأنهم غير ملمين بالتعليمات واللوائح، ومن ثم تكون المخالفة ثابته في حق المحالين ثبوتاً يقينيا.
وشددت المحكمة على أن المخالفات المنسوبة للمحالين الخامس عاصم عادل عبد المعطي والسادس محمد سعد زغلول غير ثابتة في حقهما ثبوتاً يقينياً، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببرائتهما مما هو منسوب إليهما.
وعن المخالفة المنسوبة للمحالة السابعة، بأنها لم تقم بإتباع التعليمات اللازمة حيال عملية الشراء محل التحقيق وعدم تحري الدقة في إعتماد عروض أسعار جنوب الوادي والطيب وإعتماد جميع الأسعار دون تحديد التاريخ وإلغاء عروض الأسعار الأفضل شروطاً والأقل سعراً للعملية وعدم توحيد أسس المقارنة بين العطاءات المقدمة مما ترتب عليه الترسية على الأكثر سعراً وكذلك تشكيل لجنة فتح المظاريف والبت من غير المختصين بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، فإنه إزاء ما انتهت إليه المحكمة من أن لجنة تفريغ العروض في العملية محل الإتهام إستبعدت العرض المقدم من مطبعتي الأنوار المحمدية والتكافل على أساس أن بالعروض المقدمة تعديل وشطب، ولما كان الثابت أن العروض المقدمة من المطبعتين المستبعدة عروضهما كانت أقل من العروض التي تم قبولها وأن الشطب أو التعديل في تلك العروض كان موقعاً إلى جواره ومختوم بخاتم المطبعتين ، فكان يتعين على أعضاء اللجنة ومن بعدهما المحالة بحكم وظيفتها على علم بالضوابط والتعليمات الحاكمة للعملية محل الإتهام والحال كذلك وحرصاً على الوصول إلى أفضل الأسعار في ضوء الحصول على عدة عروض بأن يعاودوا مطالبة المطبعتين سالفتي الذكر بعرض أسعار نهائي بدون شطب أو تعديل، وإذ لم تقم المحالة بالتوجيه بإعادة مخاطبة المطبعتين المشار إليهما لتقديم عروض نهائية بدون شطب أو تعديل فإنها تكون قد خالفت نص المادة 50 من اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بعدم مناسبة الأسعار لسعر السوق، ومن ثم تكون المخالفة ثابته في حقها ثبوتاً يقينيا.
وانتهت المحكمة إلى مجازاة المحال الأول والمحال الثاني والمحالة الثالثة والمحال الرابع ، بخصم أجر ثلاثين يوماً من راتب كل منهم، وببراءة المحال الخامس ، والمحال السادس مما هو منسوب إليهما، وبمجازاة المحالة السابعة مديحة أحمد عثمان بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمتها.