عصابة تخصصت في سرقة السيارات بتوصيل الأسلاك في الإسكندرية.. تجديد حبس
قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس3 عاطلين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي ارتكب 13 واقعة سرقة سيارات بطريقة المفتاح المصطنع وتوصيل الأسلاك بدوائر، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي السيارات المسروقة.
و تلقي اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، يفيد بورود معلومات سرية تفيد بقيام 3 عاطلين لهم معلومات جنائية مسجلة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع وتوصيل الأسلاك بدوائر اقسام المدينة.
- تشكيل فريق من المباحث لكشف الواقعة
تم تشكيل فريق من المباحث لكشف الواقعة وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وباستهدافهم القي القبض عليهم.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 13 واقعة سرقة بدوائر أقسام شرطة سيدي جابر، وأول الرمل، وأول وثان المنتزه، والعطارين، وأرشدوا عن المسروقات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
- عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
- الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.