رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

5 موارد يتكون منها صندوق الصحة النفسية.. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب السابق على قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي، وصدق الرئيس السيسي عليه وتم التطبيق بالفعل فور صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويستهدف القانون الجديد تحقيق أهم غاية جاء القانون من أجلها، وهي حماية حقوق المرضي النفسيين ورعايتهم صحيًا، في ظل التطورات التي استحدثها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، واعتراف المجتمع الدولى بهذه التطورات ودعمها.

ويستهدف القانون الجديد سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالي، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، ويؤكد على ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، كما أكد على أهمية التعليم المستمر، وعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد فى المجال.

ونص القانون على إنشاء صندوق للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان يتولى إدارته مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة برئاسته أو برئاسة أحد نوابه.


وتتشكل موارد الصندوق من الآتي:

– ما يخصص للصندوق من الموازنة العامة للدولة بالمقطع التمويلي للصناديق والحسابات الخاصة بحساب الخزانة الموحد.

- رسوم قيد المنشآت المنصوص عليها بالمادة (٢) من هذا القانون في سجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية وذلك بحد أقصي ثلاثون ألف جنيه لكل منشأة تسدد نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.

ويصدر بتحديد الرسم قرار من الوزير المختص بالصحة حسب عدد أسرة المنشأة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

- ‏حصيلة دمغات الصحة النفسية المستحقة علي استخراج الشهادات والتقارير الطبية التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة وذلك بواقع ثلاثين جنيهًا عن الشهادة أو التقرير.

- ‏ما يؤدي عن الدخول للعلاج بمنشآت الصحة النفسية والتي تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة بواقع مائة وخمسين جنيهًا، تسددها المنشأة نقدًا أو بإحدي وسائل الدفع غير النقدي عن كل حالة دخول للعلاج بها.

- ‏الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.