على جمعة يوضح حالات سقوط القصاص في الشريعة
قال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن القصاص يسقط في حالتين، وهما: عفو أولياء المقتول عنه أو عفو واحد منهم بشرط أن يكون عاقلًا بالغًا، والحالة الأخرى، موت الجاني قبل أن يُقتص منه. وإذا سقط القصاص وجبت الدية إلا إذا عفا الأولياء عنها، فإنها تسقط أيضًا.
وأضاف في رده على سؤال ورد إليه يقول: فهل المرأة متساوية مع الرجل في القصاص باعتبارها نفسًا؟ وما موقف الإسلام إذا جاء ابن الرجل وأراد قتل رجل آخر من عائلة المرأة، فهل هذا يجوز؟ وما موقف الشرع إذا قام أفراد العائلتين بتقديم كفن كل منهم للآخر في هذه الحالة؟ أن الله شرع القصاص ردعًا للمجرم الذي يهدد حياة الآمنين ويعتدي على حقوقهم وحرماتهم وينشر في الأرض الفوضى والفساد.
وأشار جمعة إلى أن الحياة التي في القصاص تنبثق من كف الجناة عن الاعتداء ساعة الابتداء، فالذي يوقن أنه سيدفع حياته ثمنًا جزاء جنايته جدير بأن يتروى ويفكر ويتردد، كما تنبثق من شفاء صدور أولياء الدم -عند وقوع القتل بالفعل- من الحقد والرغبة في الثأر الذي لم يكن يقف عند حَدٍّ في القبائل العربية، حتى كانت تدوم معاركهم المتقطعة أربعين عامًا، وكما نرى نحن في واقع حياتنا اليومية، حيث تسيل الدماء على مذابح الأحقاد العائلية جيلًا بعد جيل.
وأكد جمعة، أن كل قتل ليس موجب القصاص، وإنما يوجبه القتل العمد بشروط مخصوصة نص عليها الفقهاء، وهى: أن يقتل الرجل بالأنثى، وهو قول جمهور الفقهاء، ودليلهم قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾، فالمرأة متساوية مع الرجل في القصاص، لا يجوز للرجل أن يقوم بالقصاص بنفسه، ولكن يرفع أمره إلى القضاء المختص لاستيفاء شروط القصاص.
وأما مسألة تقديم كل عائلة أكفانها للعائلة الأخرى مسألة لم يرد بها نص من كتاب أو سنة أو عمل السلف، بل هي عادة مستحدثة تدل على وضع أوزار الصراع بين العائلات والخصوم، فلا مانع من ذلك شرعًا.