«المفوضين» توصي برفض دعوى مرتضى منصور باستبعاد «مجلس الزمالك»
أوصى تقرير قضائي صادر من المحكمة القضاء الإداري، بوقف الدعويين المطالبتين بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، واللتين أقامهما مرتضى منصور رئيس الزمالك المعزول وهاني زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك.
وأوصي التقرير بإحالتهما إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية نص المادة 1 من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017، فيما تضمنه من تعريف الجهة الإدارية المركزية، وكذا نص المادة 13 من ذات القانون فيما تضمنته من تفويض اللائحة المالية بوضع الإجراءات التي تتبع في سبيل رقابة الجهة الإدارية على الهيئات الرياضية ، وذلك دون وضع إطار عام للإجراءات الجزاءات الجائز اتخاذها في مواجهة مجالس إدارات الأندية الرياضية حال مخالفتها أحكام اللائحة المالية.
وكذا نص المادة (53) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الشباب والرياضة سالفة الذكر - وقبل إلغائه بالقرار رقم 59 السنة 2021، فيما تضمنته من سلطة وزير الشباب والرياضة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات المبينة بالمادة، وذلك في ضوء خلو نصوص قانون الرياضة من وضع الإطار العام المحدد لتلك الإجراءات الجزاءات.
كما أوصي التقرير احتياطيا برفض الدعويين موضوعا، وإلزام المدعين المصروفات.
- تفاصيل الدعوى
وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك المعزول وهاني زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أقاما دعويين طالبا فيهما بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك
كانت وزارة الشباب والرياضة قررت، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب.
- اختصاصات محكمة القضاء الإداري
محكمة القضاء الإداري المصرية هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري. تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية. ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة. يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية. أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة.