ضوابط اجتماعية وأخلاقية.. كيف حمى القانون حقوق مشتري السلع المستعملة؟
أصدر مجلس النواب عام 2018، قانون حماية المستهلك الجديد، ويقصد بمصطلح "حماية المستهلك" والتي تم تعريفها بكافة القوانين والأحكام القضائية التي تهدف إلى تقديم الحماية للمستهلكين من التعرّض لأي من عمليات النصب والاحتيال التي قد تواجههم من قبل بعض التجار.
وتضمن القانون الجديد مجموعة الضوابط الاجتماعية والأخلاقية التي تفرض على كافّة العاملين في القطاعات التجارية، وتلزمهم باحترام كافة فئات المستهلكين وتقديم السلع والخدمات لهم بأسلوب صحيح ومناسب.
ونص القانون على إنشاء جهاز حماية المُستهلك، وهو الجهاز المنوط به تطبيق أحكام هذا القانون، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويحق له إنشاء فروع بالمحافظات.
وحظر القانون تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر السلعة كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الإتجار.
وفيما يتعلق ببيع السلع المستعملة، ألزم القانون المورد فى حالة بيع السلع المستعملة بأن يبين للمستهلك حالة السلعة وما بها من عيوب.
وفى حالة بيع السيارات المستعملة يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقرير فنى بحالة السيارة وما بها من عيوب، صادر من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط ما لم يتفق على خلاف ذلك.
وفى جميع الأحوال تكون مسئولية المورد ومركز الخدمة مصدر التقرير مسئولية تضامنية إذا ما ثبت أن هناك إخفاء لبعض البيانات أو عدم صحة البيانات الواردة فى التقرير.
ويلتزم المورد أو المعلن بتنفيذ ما يصدره الجهاز من قرارات ملزمة تطبيقا لأحكام هذا القانون بشأن أى خلاف أو نزاع ينشأ بين المورد أو المعلن و المستهلك حول وجود عيب أو نقص بالمنتج.
كما الزم القانون كل مُورّد وُمعلِن إمداد المُستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المُنتج وخصائصه، ومنع ما قد يُؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مُضلِل لدى المُستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط.