نشرت لهما مقطعين مصورين على «فيسبوك»
أمرت طفلين بغسل قدميها.. الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه لسيدة متنمرة
أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حكم بحبس سيدة بالحبس سنة مع الشغل، وتغريمها 100 ألف جنيه لاتهامها بالتنمر والسخرية من طفلين أصحاب جنسية أجنبية من خلال أمرهما بغسل قدميها وشرب سجائر.
- تفاصيل التحقيقات
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمة «ر. م»، بدائرة قسم ثان أكتوبر، محافظة الجيزة، بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهما الطفلين أصحاب جنسية أجنبية، وذلك بأن التقطت بهاتفها المحمول مقاطع مصورة لهما حال تواجدهما بمسكنهما حيث اذاعت على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تسجيلات بغير رضاهما.
وأضافت التحقيقات أن المتهمة استغلت ضعف المجني عليهما لحالتهما العقلية لصغر سنهما، بقصد وضعهما موضع السخرية والحط من شأنهما، وذلك بأن نشرت مقطعين مصورين على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تظهر في الأول منهما وهي تأمر المجني عليه الأول بغسل قدميها المغمورتين بالماء في اناء وضعته أسفل قدميها وغسله وجهه بذلك الماء مع تلفظها بعبارات تملؤها السخرية والتنمر، وتظهر في الثاني منهما وهي تأمر المجنى عليه الثاني بتدخين سيجارة ،ساخرة منه وعرضت الطفلين المجنى عليهما للخطر، وذلك بأن عرضت اخلاقهما وصحتهما للخطر، واستخدمت حسابا على شبكة معلوماتية «فيسبوك» هادفة إلى ارتكاب الجرائم.
- أحد الطفلين ابن جارتها
وكانت رواد وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع مصورا لسيدة تظهر به وبصحبتها طفل يحمل جنسية دولة أفريقية، تصوره خلال تدخين السجائر، وغسل قدميها، وتبين أن الطفل ابن جارة السيدة التى تسجل مقطع الفيديو، مطالبين بسرعة القبض عليها، فتم تحديد هوية المتهمة بالتنمر على الطفل وضبطها، وتبين أنها تقيم بمدينة 6 أكتوبر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أحالتها للمحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها المتقدم.
- عقوبة التنمر
ووفقا للقوانين فإن للتنمر عقوبات حيث وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكرراً ب)، والتي أوردت تعريفاً للتنمر. ويأتي ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر و تناميها بصورة تشكل خطراً على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وتتمثل العقوبات وفقا للقانون في عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.